حكم المحكمة العليا، رقم 5 لسنة 2 قضائية «دستورية»، جلسة 4 ديسمبر 1971
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 5 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 1971
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعية المصروفات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 من ديسمبر سنة 1971م الموافق 17 من شوال سنة 1391 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة
وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 5 لسنة 2 القضائية " عدم دستورية ".
المرفوعة من
شركة الدلتا للغزل والنسيج
ضد
1- السيد / عيسوى إبراهيم الملوانى
2- السيد / الدكتور رئيس الوزراء بصفته
الوقائع
تتلخص الوقائع - كما يبين من أوراق الدعوى - أن شركة الدلتا للغزل والنسيج قد فصلت السيد / عيسوى إبراهيم الملوانى " العامل بها " من الخدمة
( اعتبارًا من 12 ابريل سنة 1970 ) فأقام ضدها الدعوى العمالية رقم 90 لسنة 1970 أمام محكمة بندر طنطا الجزئية طالبًا الحكم " بصفة مستعجلة بإيقاف قرار فصله الحاصل فى 12/4/1970 وصرف أجره من تاريخ الفصل " إلى أن يقضى فى النزاع الموضوعى مع إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وقد قضت هذه المحكمة فى 28 من مايو سنة 1970 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة ، تأسيسًا على أنها هى المختصة وحدها بنظرها عملاً بأحكام المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1067 .
وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة وقيدت بجدولها برقم 34 لسنة 4 قضائية ، حيث دفعت الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على أن تعديل اختصاص المحاكم التأديبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 لا يتفق مع الدستور الذى يستلزم أن يكون تعديل اختصاصات القضاء بقانون، وأن المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، والتى يستند إليها قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، لا يخول رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون .
وفى 24 يناير سنة 1971 قضت المحكمة التأديبية بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المثار بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وحددت للشركة المدعى عليها أربعة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، وتنفيذًا لهذا الحكم أقامت شركة الدلتا للغزل والنسيج هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19 من مايو سنة 1971 طلبت فيها الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع إلزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولم يرد المدعى عليه ولا الحكومة على الدعوى وقد نظرت بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة حتى تقدم الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة التحضير المنعقدة فى 4 من نوفمبر سنة 1971 بكتاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية إلى المحكمة ومؤرخ 23 من أكتوبر سنة 1971 ويتضمن توكيل الحاضر عن الشركة فى ترك الخصومة فى الدعوى ، وقد اثبت بمحضر الجلسة " ترك الخصومة حيث إن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع " وقد عين لنظر الدعوى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم على الوجه الآتى :
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الشركة المدعية قررت ترك الخصومة فى الدعوى بجلسة 4/11/1971 .
ومن حيث إن المدعى عليه والحكومة لم يبديا أى طلبات فى الدعوى حتى الجلسة المذكورة ولم يعترضا على طلب ترك الخصومة .
ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعية المصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.