قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 171 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 171 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عبارة من" أول اكتوبر 2004" وعبارة خلال سنة الوارد بنص الفقرة الأولي من المادة السادسة من مواد الإصدار في القانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفة
مشورة :
أولاً : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب
الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص
الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى فى خصوص طلب الحكم
بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المشار إليه
من اشتراط التقدم بطلب إنهاء النزاع " خلال سنة " من تاريخ العمل
بالقانون المشار إليه.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــــى
إسكنـــــــــدر ومحمــــــــــود محمـــد غنيــــــــــم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 171 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
جرجس وهيب بخيت
ضـــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمأمورية ضرائب المنشية
3 - مدير عام مأمورية ضرائب المنشية
بطلب الحكم بعـــــــــدم دستورية عبـــارة
" قبل أول أكتوبـر سنة 2004 " وعبارة " خلال
سنة "، الواردتين بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه فى خصوص طلب الحكم بعدم
دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى
من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، فقد سبق للمحكمة
الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لها، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 2 أبريل سنة 2016، فى القضية رقم 123 لسنة 31
قضائية " دستورية "، الذى قضى " أولاً : بعدم دستورية عبارة "
قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل؛ ثانيًا : بسقوط الأحكام
المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005
الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام
المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل ". وقد نُشر
هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14
مكررًا بتاريخ 9/4/2016.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة
(195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا
تعقيبًا من أية جهــــــــــــة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو
إعادة طرحها عليها من جديد. فمن ثم، يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة
لهذا الشق من الدعوى.
وحيث إنه عما اشترطه المشرع بنص الفقرة
الأولى من المادة السادسة المطعون عليه لاستفادة الممول من حكمه من وجوب تقديم طلب
إنهاء المنازعة الضريبية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فلما كان تقديم هذا الطلب فى الأجل المشار إليه
مرتبطًا بالقيد الزمنى الوارد بالنص المطعــــــــــــون عليه، فإن زوال هذا القيد
بالقضــــــــــاء بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "
الواردة بهذا النص، مؤداه انفتاح السبيل أمام الممول الذى يطلب إنهاء منازعته
الضريبية إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون المشار إليه لمدة سنة تبدأ من
تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى
الطعن على هذا النص، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفة
مشورة :
أولاً : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب
الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص
الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل.
ثانيًا : عدم قبول الدعوى فى خصوص طلب الحكم
بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المشار إليه
من اشتراط التقدم بطلب إنهاء النزاع " خلال سنة " من تاريخ العمل
بالقانون المشار إليه.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.