حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 29 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الذى أصدرت فيه محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكماً فى مادة تجارية فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 "إفلاس"، وهو النزاع المعروض على محكمة جنح شرق القاهرة فى القضية رقم 4053 لسنة 2004جنح مستأنف طعناً على حكم الحبس الصادر فى الجنحة رقم 4527 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس2006، الموافق 12 صفر سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى و عدلى محمود منصور والدكتور حنفى على جبالى و ماهر سامى يوسف و الدكتور عادل عمر الشريف و تهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 27 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد/ شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد المستشار/ وزير العدل
2 – السيد المستشار/ النائب العام
3 – السيد /المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد المستشار/ رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5 – السيد/ عماد السيد على العايدى (المؤسسة الهاشمية )
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الذى أصدرت فيه محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكماً فى مادة تجارية فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 "إفلاس"، وهو النزاع المعروض على محكمة جنح شرق القاهرة فى القضية رقم 4053 لسنة 2004جنح مستأنف طعناً على حكم الحبس الصادر فى الجنحة رقم 4527 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل فى الدعوى - تتحصل فى أن المدعى كان قد أصدر عدة شيكات تجارية لصالح بعض الأفراد والشركات بمناسبة أعمال تجارية معهم، ومن بين هؤلاء المدعى عليه الخامس الذى أقام على المدعى الجنحة رقم 4527 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر، وقضت فيها بحبس المدعى سنة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، وطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4053 لسنة 2004 جنح مستأنف شرق القاهرة ، والذى لا زال متداولاً. كما أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 26) إفلاس بتاريخ 29/10/1998 حكماً بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن إجراءات الدفع. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين فقد أقام الدعوى المعروضة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن مؤدى نص البند (ثالثا) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها. فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى ، هو أن يكون هذا التنازع قائماً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض ذلك التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها. ويتعين كذلك، استمرار كلتا الجهتين فى التمسك باختصاصها بنظر النزاع وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى تلك المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع والفصل فيه، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقت الدعاوى " القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيها". وتفريعاً على مقدار الأصل لايجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائى – قبل إقامة التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا – فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفذة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها.
ومن حيث أن أحد حدى التنازع المدعى بوقوعه لم يتوافر وقت رفع الدعوى بشأنه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد استنفذت المحكمة التى قضت فيه ولايتها بشأنه قبل إقامة دعوى التنازع. بالإضافة إلى أن هذا التنازع – بفرض وجوده – ليس قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثالثا) من المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، باعتباره مردداً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.