حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 32 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 31 يوليو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 5 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 310 لسنة 1991 ق استئناف عالى الاسماعيلية
والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م ، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 32 قضائية " منازعة تنفيذ
المقامة من
السيد / محمود محمد رزق
ضد
1 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
2 - السيد مدير عام جمارك بور سعيد
3 - السيد مدير مجمع واردات المنطقة الحرة ببور سعيد
الإجراءات
بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا " أولاً : الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " ، والقاضى منطوقه بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى .
ثانيًا : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 310 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد والمستأنف برقم 327 لسنة 35 قضائية استئناف عالى الإسماعيلية مأمورية بور سعيد ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد والمستأنف برقم 610 لسنة 33 قضائية استئناف عالى الإسماعيلية مأمورية بور سعيد " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بور سعيد أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المدعى عليهم طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 116267.60 جنيه والذى يمثل فروق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول الشهادة رقم 54 ح ، وبجلسة 27/5/1992 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعى طعنًا عليه الاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف بور سعيد " ، فقضت بجلستها المنعقدة فى 19/8/1998 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 310 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بورسعيد أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المدعى عليهم طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 79431.95 جنيه والذى يمثل فرق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول الشهادة رقم 55ح . وبجلسة 30/3/1994 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعى طعنًا عليه الاستئناف رقم 327 لسنة 35 مدنى بورسعيد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف بور سعيد " ، فقضت بجلسة 4/2/2009 بسقوطه للتعجيل به بعد الميعاد المقرر قانونًا . ويبدى المدعى أن مبنى المطالبتين سالفتى الذكر هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية الصادر تنفيذًا له رقم 218 لسنة 1983 واللذين قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7 فبراير سنة 1998 بعدم دستوريتهما فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى ، وبالرغم من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة عملاً بحكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، إلا أن محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد لم تلتزم بقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضت فى حكمها الصادر فى الاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وفى الاستئناف رقم 327 لسنة 25 قضائية بسقوطه للتعجيل بعد الميعاد المقرر قانونًا ، الأمر الذى يعد معه فى زعم المدعى هذان الحكمان عقبة قانونية تحول دون الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 والذى قضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بورسعيد ، والمستأنف برقم 610 لسنة 33 قضائية استئناف عالى الإسماعيلية مأمورية بورسعيد ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تعد من قبيل منازعات التنفيذ التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً بمضمونها وأبعادها دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته . بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض تنفيذ أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وتنال من جريان آثارها ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها قد حالت فعلاً ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، أو مقيدة لنطاقها . على أن يكون مفهومًا أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله ، فإذا أعاق انسيابه أى عارض ، ولو كان تشريعًا أو حكمًا قضائيًا ، جاز لهذه المحكمة التدخل ، لا لإعمال هذا الأثر بنفسها ، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض ، وسبيلها إلى ذلك ، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه ، لأنه لا يعدو وإن كان حكمًا قضائيًا باتًا أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء .
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 قضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى وقد تمثل الأثر الرجعى فى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 اعتبارًا من تاريخ صدوره فى 26/7/1983 فى حين نُشر فى الجريدة الرسمية فى 4/8/1983 ، أما قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 فقد صدر فى 24/8/1983 ونُشر فى الوقائع المصرية فى 8/11/1983 وعُمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 فى 26/7/1983 ، حال أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية من محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد بجلسة 19/8/1998 فى الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية فى القضية رقم 309 لسنة 1991، أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أن الرسالة موضوع التداعى وردت إلى منطقة جمارك بورسعيد بتاريخ 30/11/1987 وأفرج عنها جمركيًا بتاريخ 3/1/1988 وتم خضوعها للرسوم الجمركية طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، ومن ثم فقد أَنْزل هذا القضاء حكم القرار المشار إليه على الوقائع التالية لتاريخ صدوره ونشره الحاصل فى 4/8/1983 ، ولم يتضمن تطبيقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بأثر رجعى والذى سبق للمحكمة الدستورية العليا القضاء بعدم دستوريته .
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية فى الدعوى رقم 310 لسنة 1991 مدنى كلى حكومة بورسعيد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا إلى ما ورد بتقرير الخبير المودع ملف تلك الدعوى من أن الرسالة محل النزاع الموضوعى تم استيرادها فى 30/11/1987 ، مما يُخضعها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 الذى تم نشره فى 4/8/1983 ، ومن ثم فإن هذين الحكمين لا يعدان عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.