حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 19 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 67 لسنة 1996 تجارى كلى دمنهور والمؤيد بالاستئنافين رقمى 468 ، 472 لسنة 53 قضائية الإسكندرية . وذلك لتعارضه مع الحكم البات الصادر فى ذات النزاع فى الدعوى رقم 2907 لسنة 1993 مدنى كلى دمنهور والمؤيد بالاستئناف رقم 552 لسنة 52 قضائية الإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 م ، الموافق 24رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 24 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / أحمد عبد العال أحمد الدليل
ضد
السيد / إبراهيم عبد العال أحمد الدليل
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من فبراير سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 67 لسنة 1996 تجارى كلى دمنهور والمؤيد بالاستئنافين رقمى 468 ، 472 لسنة 53 قضائية الإسكندرية . وذلك لتعارضه مع الحكم البات الصادر فى ذات النزاع فى الدعوى رقم 2907 لسنة 1993 مدنى كلى دمنهور والمؤيد بالاستئناف رقم 552 لسنة 52 قضائية الإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وبتاريخ 7/2/2004 أمر السيد المستشار / رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ .
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 1/5/1985 تكونت شركة بين المدعى فى هذه الدعوى والمدعى عليه وآخرين للتجارة ، وفى 17/3/1987 أجر المدعى عليه له حصته فى هذه الشركة ، وفى 6/6/1990 تم تعديل عقد الشركة فى بعض بنوده وأطرافه دون التعرض لعقد إيجار العين التى بها الشركة وظل المدعى عليه – المؤجر – يتقاضى القيمة الإيجارية لمدة أربع سنوات تالية لهذا التعديل . إلا أنه تراءى له التنصل من عقد الإيجار سالف البيان فأقام الدعوى رقم 2907 لسنة 1993مدنى كلى دمنهور بطلب إلزام المدعى بتقديم كشف حساب عن أرباح الشركة عن السنوات من 1990 حتى 1994 وقضى فى هذه الدعوى برفضها استناداً إلى أن المدعى عليه مجرد مؤجر لحصته ، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 لسنة 52 قضائية الإسكندرية ولم يطعن على هذا الحكم بالنقض فصار حكماً باتاً . كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم 67 لسنة 1996 تجارى كلى دمنهور بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المشار إليه مفسوخاً بموجب تعديل عقد الشركة المذكورة فى 6/6/1990 وقد أجيب المدعى عليه إلى طلباته فى تلك الدعوى ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 468 ، 472 لسنة 53 قضائية الإسكندرية ، وقد قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطعن بالنقض رقم 237 لسنة 69 ق ولم يفصل فيه بعد .
كما أن المدعى عليه أقام ضد المدعى الدعوى رقم 20 لسنة 2000 تجارى كلى دمنهور طالباً الحكم بإلزامه بالأرباح عن الفترة اللاحقة على 6/6/1990 وأن مكتب الخبراء انتهى إلى وجود حكمين متعارضين وقد طلب المدعى وقف تلك الدعوى وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، فتقرر تأجيلها لجلسة 22/1/2002 ليقدم ما يفيد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية . وأضاف المدعى أنه قد صدر فى ذات النزاع وبين ذات الخصوم حكمان نهائيان متعارضان أحدهما أصبح باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض هو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2907 لسنة 1993 مدنى كلى دمنهور المؤيد بالاستئناف رقم 552 لسنة 52 قضائية الإسكندرية ، والآخر لم يصبح باتاً وهو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 67 لسنة 1996 تجارى دمنهور المؤيد بالاستئنافين رقمى 468 ، 472 لسنة 53 قضائية الإسكندرية والمطعون عليه بالنقض رقم 237 لسنة 69 قضائية . وانتهى إلى طلباته سالفة البيان .
وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 ، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها – بالتالى – بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون ، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها فى التنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.