حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 102 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 1998
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 102 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 1998
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند "ثالثا" من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9مايو سنة 1998 الموافق 13 المحرم سنة 1419ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ محمد جمال الدين إبراهيم جاد
ضد
1- رئيس مجلس إدارة شركة الجمعية التعاونية للبترول
2- السيد الدكتور/ وزير البترول
3- السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
4- السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
فى السادس والعشرين من مايو سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية البند "ثالثا" من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 465 لسنة 1994 عمال كلى جنوب القاهرة ، ابتغاء القضاء بأحقيته فى صرف المكافأتين الإضافية والاستثنائية على أساس أجره الشامل الأخير. وقال شرحا لها، أنه كان يعمل بخدمة الجمعية التعاونية للبترول، وإذ بلغ السن القانونية فى 22/5/1993؛ واستحق مكافأة الميزة الأفضل؛ فقد صرفتها له محسوبة على أساس أجره فى 30/6/1985؛ مستندة فى ذلك إلى القرار رقم 47 الصادر عنها فى 29/5/1988 ؛ والمستند بدوره إلى نص البند "ثالثا" من لائحة الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985؛ حين ينبغى حساب هذه المكافأة على أساس الأجر الأخير- بمفهومة المحدد فى قانون العمل. وأثناء نظرها؛ دفع المدعى بعدم دستورية البند "ثالثا" من القرار رقم 19 لسنة 1985- المشار إليه- وبعد تقديرها جدية دفعه؛ أذنت محكمة الموضوع للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر قانونا؛ أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ؛ هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات رافعها ؛ وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها ، دون تقيد بمبانيها· متى كان ذلك؛ وكانت حقيقة طلبات المدعى تتمثل فى الحكم بعدم دستورية ما تضمنته اللائحة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بقرارها رقم 19 لسنة 1985 من قواعد حساب مكافأة الميزة الأفضل؛ وذلك فى مجال تطبيقها على العاملين بشركة الجمعية التعاونية للبترول- تأسيسا على مخالفة قرار الشركة القاضى بذلك لأحكام المواد 13 و 25 و 34 و 59 و 122 من الدستور؛ فإن دعواه- فى هذا النطاق- تنحل إلى طعن بعدم دستورية تلك اللائحة .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية - وفى نطاقها عينه- هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 106 لسنة 18 قضائية دستورية ؛ والذى قضى فى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997. وإذ كان هذا الحكم- وبحسبانه صادرا فى دعوى دستورية - قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن الاختصاص بدستورية القرار المطعون فيه- فى نطاقه المتقدم- منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.