حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 31 يوليو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 38 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ الحكم رقم 1908 لسنة 74 الصادر من محكمة النقض
وتنفيذ الحكم 8 لسنة 42 تأديبية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادي والثلاثين من يوليه سنة 2011م ، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / حسين عبد الخالق على
ضد
الممثل القانونى (رئيس مجلس إدارة ) الشركة الدولية للزيت المصري " ايوك برودكشن "
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 2010 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم أولاً بصفة مستعجلة :
1 - بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1908 لسنة 74 ق بجلسة 10/7/2005 .
2 - الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8 لسنة 42 تأديبية وفقًا لما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بانعدام الأحكام الصادرة من غير المحكمة التأديبية المتعلقة بفصل أعضاء مجالس اللجان النقابية فى الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق بجلسة 18/1/2001 .
ثانيًا:- وفى الموضوع : عدم الاحتجاج بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1908 لسنة 74 ق بجلسة 10/7/2005 لصدوره من محكمة لا ولاية لها فى إصداره .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرتين طلب فى ختامهما الحكم بقبول الدعوى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن عمل بالشركة المدعى عليها بوظيفة جيوفيزيقى ، وانتخب رئيسًا للجنة النقابية بالشركة إلا أن الأخيرة قررت استبعاده وآخرين من اللجنة فطعن على هذا القرار بالدعوى القضائية رقم 993 لسنة 1991 عمال جزئى القاهرة قضى فيها ببطلان قرار الشركة وعودة المدعى لرئاسة اللجنة ، قامت الشركة بتاريخ 17/9/1992 بمجازاة المدعى بخصم أربعة أيام من راتبه بدعوى تغيبه عن العمل ومنعته من دخول الشركة فتقدم بشكواه للجهة الإدارية التى أحالتها إزاء تعذر تسوية النزاع إلى محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة التى قضت بوقف تنفيذ قرار فصله وإلزام الشركة بصرف راتبه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 82 لسنة 1993 عمال ، وفى الوقت ذاته أقام المدعى ضد الشركة الدعوى رقم 241 لسنة 26 أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالبًا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2/9/1992 بوقفه عن العمل ثم قام بتعديل طلباته بتوجيه طعنه ضد القرار الصادر بفصله ، وبجلسة 27/2/1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى محكمة الجيزة الابتدائية ( الدائرة العمالية ) للاختصاص ، حيث قيد أمام المحكمة المذكورة برقم 286 لسنة 1993 عمال ، فقررت المحكمة ضمه إلى الدعوى رقم 82 لسنة 1993 عمال ، وقضت بجلسة 6/7/1994 ببطلان قرار فصل المدعى مع ما يترتب على ذلك من استمرار علاقة العمل فيما بينه وبين الشركة وإلزام الأخيرة بدفع استحقاقاته المبينة بصحيفة دعواه مع تعويضه بمبلغ 35.000 جنيه . قامت الشركة بالطعن على القضاء المتقدم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1361 لسنة 111 ق كما طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 1365 لسنة 111 ق فقضت المحكمة بجلسة 8/5/1995 بعد ضم الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة بأداء المبلغ المالى المذكور إلى إلزامها بأداء أجر المدعى مضافًا إليه غلاء المعيشة والعلاوة الخاصة عن مدة اثنين وعشرين يومًا ومقداره 627 جنيهًا وبإلغاء الحكم المذكور فيما عدا ذلك من طلبات ورفضها ,
قام المدعى بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 7481 لسنة 65 ق ، فقضت بجلسة 4/5/2003 بنقض الحكم وإحالته إلى محكمة الاستئناف التى قضت بجلسة 16/6/2004 فى موضوع الاستئناف رقم 1361 لسنة 111 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار فصل المدعى ، وفى موضوع الاستئناف رقم 1365 لسنة 111 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنف مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار وتأييده فيما عدا ذلك ، وإذ لم يلق هذا الحكم قبول المدعى فقد طعن عليه بالنقض برقم 1908 لسنة 74 ق ، قضى فيه بجلسة 10/7/2005 برفضه .
وبتاريخ 10/10/2007 أقام المدعى الدعوى رقم 8 لسنة 42 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الرقيم 241 لسنة 26 ق والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الفصل المن عدم الصادر بتاريخ 23/9/1992 واعتباره كأن لم يكن ، فقضت المحكمة بجلسة 27/7/2007 بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الطعن تأسيسًا على أنه يعد طعنًا على الحكم الصادر فى الطعن رقم 241 لسنة 26 ق ، ويخرج بالتبعية من ولاية المحكمة التأديبية ويدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا .
وإزاء ما تقدم يرى المدعى أنه لما كان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا " دائرة توحيد المبادئ " أن أى قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية بالنسبة لأعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية يكون مشوبًا بالانعدام لاغتصابه سلطة المحكمة التأديبية ، ومن ثم يغدو القرار الصادر بفصله من عدمًا ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ، ويكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1908 لسنة 74 ق من عدمًا لصدوره من محكمة لا ولاية لها ، الأمر الذى يتعين معه تغليب الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 8 لسنة 42 ق . تأديبية فيما يتعلق بالاختصاص بإلغاء قرار الفصل المن عدم وهو ما دعاه لإقامة دعواه الماثلة بطلباته السالفة الذكر .
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما ، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه فلا يكون للطلب المستعجل من جدوى .
كما أن من المستقر عليه أيضًا فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه وفقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كانا متعامدين على محل واحد ، وتعذر تنفيذهما معًا ، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا ، فلا تناقض، كذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريًا لا يتعمق الحقائق القانونية ، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه، متى كان ذلك وكان موضوع حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1908 لسنة 74 ق حد التناقض الأول هو رفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الاستئنافين رقمى 1361 و1365 لسنة 111 ق متعلقًا بإلغاء الحكم المستأنف القاضى ببطلان قرار فصل المدعى من الشركة المدعى عليها ، وكان موضوع الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 8 لسنة 42 ق حد التناقض الثانى هو عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الطعن على حكم آخر صادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى الدعوى رقم 241 لسنة 26 ق بعدم الاختصاص الأمر الذى ينتفى معه فرض وجود تناقض بين الحكمين المذكورين يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.