حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 293 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أكتوبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 293 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أكتوبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أكتوبر سنة 2004 م ، الموافق 26 شعبان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 293 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب
5- السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية ، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لحديقة وكازينو ميريلاند " عروض الدولفين " لم يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة عند بدء الاتفاق على إقامة العروض ، وفى الميعاد المقرر قانوناً ، كما أنه استعمل طرقاً قُصد منها التخلص من أداء الضريبة المستحقة عليه بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت معاقبته بالمواد (1 , 2/3،5 ، 8 ،12) من القانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بهذا القانون وقد قضى غيابياً بتغريم المدعى مائتى جنيه ........، فعارض المدعى فى هذا الحكم ، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن طلبات المدعى تنحصر فى طلب الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من" ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من هذا الجدول .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . ولما كانت عروض " الدولفين " – وهى النشاط المنسوب للمدعى مزاولته على ما يبين من محضر الضبط – تندرج فى الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن من " ثالثاً " من هذا الجدول ، مما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على نص البند الأخير ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن المشار إليه .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستوريته بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، القاضى بعدم دستورية ذلك النص ، وسقوط نص البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع " أ " بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.