حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ مدحت محمد حافظ إبراهيم
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد وزير العدل
4. السيد رئيس دائرة جنح الموسكى الجزئية
5. السيد رئيس نيابة الموسكى الجزئية
6. السيد/ سامح عبد المنعم خالد
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة 2008، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى ، طالبا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين كل من محكمة جنح الموسكى فى الجنحة رقم 15220 لسنة 2007، ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 18995 لسنة 62 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام جنحة مباشرة ضد المدعى برقم 15220 لسنة 2007 أمام محكمة جنح الموسكى ، وكانت له دعوى أخرى عن الموضوع ذاته - على حد قوله - برقم 18995 لسنة 62 قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى ، وما زالت الدعوي ان متداولتين أمام كل من المحكمتين، الأمر الذى رأى معه أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين، أدى به إلى إقامة دعواه الماثلة لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند " ثانيا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يسوغ الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصو مة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
متى كان ما تقدم، وكان المدعى –على فرض وحدة موضوع الخصومة - لم يرفق بطلبه الماثل ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء العادى والإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام كل من محكمتى جنح الموسكى برقم 15220 لسنة 2007 – والقضاء الإدارى برقم 18995 لسنة 22 قضائية ، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها، فضلاً عن غموض وحدة الموضوع، بما لا تتوافر معه شروط استنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الأمر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.