حكم المحكمة العليا، رقم 11 لسنة 5 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يناير 1975
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 1975
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلبًا إلى المحكمة العليا قيد برقم 11 لسنة 5 القضائية " تنازع " لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى رقم 4399 لسنة 1971 جنح مستأنفة المن صورة ، المتهم فيها السيد / أحمد محمد أحمد البنهاوى بأنه فى يوم 9 من ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم أول المن صورة لم يقدم نفسه لمنطقة التجنيد حال تجاوزه الثلاثين من عمره دون عذر مقبول، وقد أرفق بهذا الطلب مذكرة شارحة جاء فيها أن كلاً من محكمة المن صورة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) والن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 من يناير سنة 1975 -الموافق 21 من ذى الحجة سنة 1394 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعادل عزيز زخارى
وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية ومحمد منير على العصرة أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 11 لسنة 5 القضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد المستشار المحامى العام الأول
ضد
السيد / أحمد محمد أحمد البنهاوى
الوقائع
قدم المحامى العام الأول طلبًا إلى المحكمة العليا قيد برقم 11 لسنة 5 القضائية " تنازع " لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى رقم 4399 لسنة 1971 جنح مستأنفة المن صورة ، المتهم فيها السيد / أحمد محمد أحمد البنهاوى بأنه فى يوم 9 من ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم أول المن صورة لم يقدم نفسه لمنطقة التجنيد حال تجاوزه الثلاثين من عمره دون عذر مقبول، وقد أرفق بهذا الطلب مذكرة شارحة جاء فيها أن كلاً من محكمة المن صورة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) والنيابة العامة العسكرية قد تخلت عن نظر الدعوى ، وأن الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى أصبح منوطًا بالمحكمة العليا .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام المصلحة ، ذلك أن واقعة تخلف المتهم عن التجنيد مع تجاوزه سن الثلاثين قد زال عنها بالنسبة إليه طابع التأثيم وأصبحت لا تشكل ضده أى جريمة جنائية تبرر إحالته للمحاكمة عنها طبقًا لما قضت به المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1973 .
وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلستها المنعقدة فى 4 من يناير سنة 1975 وفيها قرر ممثل النيابة تنازله عن الدعوى ، وقد أرجأت المحكمة النطق بالحكم فى الدعوى إلى آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن ممثل النيابة العامة المدعية فى الدعوى قرر أمام المحكمة بجلستها المنعقدة فى 4 من يناير سنة 1975 بتنازلها عن الدعوى ، ومن ثم يتعين إثبات هذا التنازل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.