حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 203 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 203 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون مجلس الشعب
البند (5) من المادة (5) من القانون 38لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب
" الحرمان من الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2008 م، الموافق
الثامن والعشرين من رمضان سنة 1429 ه.
برئاسة
السيد المستشار/ماهر عبد الواحد
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور
السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد/ ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 27 قضائية "
دستورية ".
المقامة من
السيد/ كرم كردى عبد الفتاح محمد مهدوى
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد رئيس مجلس الشعب
3-
السيد رئيس مجلس الوزراء
4-
السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة
2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم أصليًا: بعدم
دستورية ما نص عليه البند (5) من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
شأن مجلس الشعب فيما يترتب على مقتضاه من الحرمان الأبدى المطلق من الحق فى الترشيح
لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها
طبقًا للقانون وعوقب عن تخلفه عن أدائها حتى تجاوز سن التجنيد بعقوبة الغرامة أو
كان رُدَّ اعتباره (قضاء أو بقوة القانون). واحتياطيًا: الحكم بسقوط حكم النص
المطعون عليه فى مجال تطبيقه بالنسبة لمن عوقبوا بعقوبة الغرامة أو رُدَّ اعتبارهم
(قضاءً أو بقوة القانون).
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار حكمها فيها
بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه إثر صدور
قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2005، تقدم المدعى
بطلب للترشيح فى الدائرة الثانية (الرمل) محافظة الإسكندرية ، مرفقًا به كافة
المستندات والأوراق المؤيدة لاستيفائه كافة الشروط التى يلزم توافرها قانونًا، إلا
أنه فوجئ باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين بدعوى عدم تقدمه بشهادة تفيد أداءه
الخدمة العسكرية الإلزامية أو إعفاءه منها، إعما لا لحكم البند (5) من المادة
الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، بالرغم من تقديمه شهادة
رسمية صادرة من منطقة تجنيد الإسكندرية تفيد أنه قد تخلف عن التجنيد حتى تجاوز سن
الثلاثين, واتخذت حياله كافة الإجراءات القانونية ، كما تقدم بشهادة رسمية من
النيابة العسكرية تفيد رد الاعتبار له فى الحكم الصادر فى القضية رقم 78 لسنة 1984
جنح عسكرية لندن. الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 701 لسنة 60 قضاء إدارى ،
أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى عليه الرابع وآخرين طالبًا الحكم
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين لعضوية
مجلس الشعب عن الدائرة الثانية (الرمل) بصفته مستقلاً من الفئات، والمحدد لإجرائها
يوم 20/11/ 2005، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه فى قائمة المرشحين
بهذه الدائرة ، وقبل الفصل فى الموضوع- الحكم أصلياً: بوقف نظر الدعوى وإحالة
الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مسألة دستورية نص البند
(5) من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة
2005. واحتياطياً: تأجيل نظر الدعوى مع التصريح للطاعن برفع الدعوى أمام المحكمة
الدستورية العليا، وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما
يترتب عليه من آثار. وبجلسة 8/11/2005 قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
التأجيل لجلسة 26/1/2006 وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى
الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/2/2008 فى القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية
"دستورية "، وقضت فيه برفض الدعوى . ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 7
(مكرر) الصادر بتاريخ 18/2/2008.
وإذ
كان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى
المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد- الأمر الذى يستوجب معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.