حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 23 قضائية «تنازع»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً ضمها للدعوى الدستورية رقم 140 لسنة 21 قضائية والقضاء :
أولا :- تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الطعن على قرار فصله من الخدمة رقم 35 الصادر بتاريخ 22/1/1997 ، بأنها المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بمجلس الدولة .
ثانياً :- إلغاء لائحة شئون العاملين بشركة كهرباء القاهرة الصادرة بقرار المدعى عليه الأول رقم 248 بتاريخ 7/7/1995 .
ثالثاً :- إلغاء لائحة جزاءات الشركة المعتمدة من مجلس إدارتها ب
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى و ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 23 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / كمال فرحات فرحات فضل
ضد
1 – السيد / وزير قطاع الأعمال
2 – السيد / وزير الكهرباء والطاقة
3 – السيد / رئيس هيئة كهرباء مصر سابقاً " وحالياً " رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القاهرة
5 - السيد / رئيس النقابة العامة للمرافق
6 - السيد / عوض فاوى محمد إسماعيل رئيس اللجنة النقابية بشركة كهرباء القاهرة
الإجراءات
بتاريخ 22/1/2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً ضمها للدعوى الدستورية رقم 140 لسنة 21 قضائية والقضاء :
أولا :- تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الطعن على قرار فصله من الخدمة رقم 35 الصادر بتاريخ 22/1/1997 ، بأنها المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بمجلس الدولة .
ثانياً :- إلغاء لائحة شئون العاملين بشركة كهرباء القاهرة الصادرة بقرار المدعى عليه الأول رقم 248 بتاريخ 7/7/1995 .
ثالثاً :- إلغاء لائحة جزاءات الشركة المعتمدة من مجلس إدارتها بتاريخ 5/4/1997 .
رابعاً :- إلغاء قرار المدعى عليه الرابع رقم 35 الصادر بتاريخ 22/1/1997 وما يترتب على ذلك من آثار .
خامساً :- إلزام المدعى عليه الرابع بالتعويض الذى تحدده المحكمة لجبر الضرر الأدبى والمادى الناشئ عن حرمانه من مورد رزقه الوحيد وتشريد أبنائه من مدارسهم بسبب عجزه عن الإنفاق عليهم والإساءة إلى سمعته بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم .
أولاً :- بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلبات المدعى الواردة فى البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً
ثانياً :- بعدم قبول طلب التنازع الوارد بالبند أولاً من طلبات المدعى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 22/1/1997 صدر القرار رقم 35 بفصل المدعى من الخدمة ، وقد نعى المدعى على هذا القرار ولوائح نظام العاملين بالشركة مخالفة أحكام الدستور والقانون ، بمقولة أن قرار فصله من الخدمة صدر استناداً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وأعمل فى شأنه أحكام لائحة جزاءات الشركة بأثر رجعى ، واستبعد تطبيق أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذى عقد الاختصاص للمحكمة التأديبية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة ، رغم عدم اكتمال صدور لوائح نظام العاملين بالشركة مستوفية أوضاعها المقررة قانوناً فى تاريخ صدور القرار المشار إليه ، وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 ، والمواد 40 ، 66 ، 67 ، 68 ، 72 ، 187 من الدستور .
وكان المدعى قد أقام الدعويين رقمى 217 ، 288 لسنة 1997 عمال كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم برد وبطلان قرار اللجنة الثلاثية بوزارة القوى العاملة الصادر بتاريخ 21/1/1997 ، وقرار فصله من الخدمة المؤسس على هذا القرار ، وإذ قضت المحكمة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى فى تلك الدعوى ، وفى موضوع الدعويين برفضهما ، فقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 697 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 17/11/1999 قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 140 لسنة 21 قضائية ، كذلك أقام المدعى الدعوى رقم 18 لسنة 33 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بمجلس الدولة ، طالباً إلغاء قرار فصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 28/11/1999 قضت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 140 لسنة 21 قضائية سالفة الذكر .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهة القضاء العادى من ناحية وجهة القضاء الإدارى من ناحية أخرى ، كما ارتأى مخالفة قرار فصله من الخدمة ولوائح نظام العاملين بالشركة لأحكام الدستور والقانون ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان .
وحيث إن العبرة فى تحديد نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة هو بالطلبات الختامية فى الدعوى ، وكان الثابت أن المدعى حدد طلباته فى مذكرته الختامية المقدمة بجلسة 10/2/2002 ، بطلب تعيين المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بمجلس الدولة جهة مختصة بنظر النزاع ، فإن هذا الطلب يكون وحده الكاشف عن نطاق الخصومة الماثلة ، والمحدد لصورتها النهائية ، وبه يتحدد موضوعها .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
وحيث إنه ، ولئن كان الثابت من الأوراق ، أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد فصلت فى موضوع الدعويين رقمى 217 ، 288 لسنة 1997 عمال كلى برفضهما ، وطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 697 لسنة 116 قضائية ، مما ينبئ عن تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة عليها فى هذا الشأن ، إلا أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة وفقاً لحكم المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة المشار إليه ما يدل على أن المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بمجلس الدولة قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المعروضة عليها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها ، ولا ينال مما تقدم قضاء تلك المحكمة بوقف الدعوى رقم 18 لسنة 33 قضائية لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 140 لسنة 21 قضائية ، والذى شيدته على توقف الفصل فى مسألة اختصاصها بنظر النزاع المعروض أمامها على الفصل فى دستورية النصوص القانونية محل الطعن فى الدعوى الدستورية المذكورة ، بما مؤداه إرجاء البت فى مسألة اختصاصها بنظر النزاع لحين الفصل فى تلك الدعوى ، مما يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه بالنسبة لطلب التصدى الذى تضمنته مذكرة المدعى المقدمة بجلسة 10/2/2002 ، فإن إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة 27 من قانونها على ماجرى به قضاء هذه المحكمة رهن بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بالنزاع المطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها فلايكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.