حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/حمدان حسن فهمى والدكتور/حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/عبد الشافى متولى شرف
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار النائب العام
3- السيد المستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة
4- السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
5- السيد/ عادل محمد حسن
" الإجراءات"
بتاريخ 8/2/2010، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 38 لسنة 2000 إفلاس جنوب القاهرة ، والنزاع المطروح محل الجنحتين المباشرتين رقمى 5750 و 4536 لسنة 2007 جنح الموسكى ، المستأنفتين أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مستأنف وسط القاهرة ) برقمى 3385 و 3388 لسنة 2009 جنح مستأنف وسط القاهرة ، وذلك بعد أن تمسكت كل من محكمة الإفلاس ومحكمة الجنح المستأنفة بنظر النزاع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق- فى أنه بتاريخ 2/8/2001 أصدرت الدائرة (15) إفلاس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكماً فى الدعوى رقم 38 لسنة 2000، بإشهار إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 1/11/2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين السيد رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة ، وخبير من الجدول أميناً للتفليسة ، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف رقم 1757 لسنة 118 ق، أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة (63) تجارى ، والتى قضت بجلسة 21/11/2001 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. هذا، وقد كان المدعى عليه الخامس قد أقام ضد المدعى الجنحتين المباشرتين رقمى 5750، 4536 لسنة 2007، أمام محكمة جنح الموسكى ، متهماً إياه بإصدار شيكات لصالحه بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وتدوولت الدعوي ان بالجلسات، وقضى فى كل منهما غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، فعارض المدعى فى الحكمين، وصدر فى كل منهما حكم بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المدعى على الحكمين بالاستئنافين رقمى 3385، 3388 لسنة 2009 أمام محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة ، وتدوول الاستئنافان بالجلسات إلى أن صدر فى كل منهما بجلسة 23/12/2009 حكم حضورى إعتبارى بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، بما يتآدى – وفق إدعاء المدعى – إلى توافر حالة تنازع إيجابى فى الاختصاص بين المحكمة التجارية التى أصدرت حكم إشهار إفلاسه، والمحكمة الجنائية الاستئنافية التى تختص بنظر المعارضة الاستئنافية فى الحكمين الصادرين بحبسه فى الجنحتين المباشرتين المار ذكرهما، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته الآنفة البيان، بقالة أن فض هذا التنازع من اختصاص هذه المحكمة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنه ما، فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة الإفلاس ومحكمة الجنح المستأنفة ، التابعتين كلتيهما لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع، يكون متعيناً.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.