حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 124 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ناجى رشاد جريس
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير سنة 2010، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5639 لسنة 2005 ضرائب كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الثانى، طعنًا على قرار لجنة الطعن الضريبى (الدائرة 15) الصادر بتاريخ 9/11/2005، المنتهى إلى تخفيض أرباحه عن نشاط الصيدلية المملوكة له، عن سنوات النزاع 1994/1997، لأسباب حاصلها المبالغة فى تقدير الأرباح عن نشاط بيع الأدوية والألبان، والمغالاة فى المشتريات، وفى رقم أعمال مستحضرات التجميل. وبجلسة 24/6/2007 قضت المحكمة بتعديل قرار اللجنة المطعون عليه بجعل صافى ربح الطاعن لتكون: عام 1994 مبلغ 40620 جنيهًا، وعام 1995 مبلغ 47624 جنيهًا، وعام 1996 مبلغ 57112 جنيهًا، وعام 1997 مبلغ 68473 جنيهًا، والتأييــــــــــد فيما عدا ذلك. وإذ لم يلق هذا القضــــــــــــــاء قبولاً لدى المدعى، طعن عليه بالاستئناف رقم 4008 لسنة 124 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالبًا الحكم أصليًّا: بتخفيض صافى ربح عام 1994 إلى حد الإعفاء، واتخاذ هذه السنة أساسًا للمحاسبة عن السنوات التالية، واحتياطيًّا: بقبول الدفع بعدم دستورية المادة (124) من القانون رقم 187 لسنة 1993. وبجلسة 18/11/2009، قررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة 18/1/2010، وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة وتأجيلها لجلسة 19/5/2010، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (124) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، قد وردت ضمــــــن أحكـــام الكتاب الثانى مـــــن ذلك القانـــون، المعنون "الضريبة على شركات الأموال"، ونصت على أن " تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة، إذا قبلته المصلحة ...".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع فى الاستئناف رقم 4008 لسنة 124 قضائية مستأنف القاهرة، ينصب على طلب المدعى تخفيض صافى أرباحه عن عام 1994، إلى حد الإعفاء، واتخاذ هذه السنة أساسًا للمحاسبة عن السنوات التاليـــــــــــــة - وذلك باعتبــــــــــــــاره ممولاً فردًا وليس شركة من شركات الأموال - عن نشاطــــــــــــــــه فى الصيدلية المملوكة له. وكان نص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المطعون فيه - قد ورد ضمن الكتاب الثانى من ذلك القانون، المعنون "الضريبة على أرباح شركات الأموال"، وتضمن هذا النص القواعد والضوابط الحاكمة لربط الضريبة على أرباح تلك الشركات، والصلاحيات المقررة لمصلحة الضرائب فى هذا الشأن، وهو نص منبت الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، المتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، على النحو الوارد بالباب الثانى من الكتاب الأول من القانون المشار إليه. ومن ثم، لا يكون للقضاء فى دستورية النص المطعون عليه أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تغدو معه المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 124ليست في مكتبة الموقع بعد
- 187/1993 · المادة 124ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.