قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 96 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 25 يوليو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 96 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 يوليو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات فيما تضمنه من مغايرة غير مبررة بين سعر الضريبة المفروضة على المبانى وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلاً لتكون سكنًا ولو استعملت لغير السكن، وبين سعر الضريبة المعروضة على المبانى وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلاً لأغراض خلاف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق
والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / علاء مصطفى أحمد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس مصلحة الضرائب العقارية
4- السيد رئيس مأمورية الضرائب العقارية
الإجراءات
أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/6/2013 طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات فيما تضمنه من مغايرة غير مبررة بين سعر الضريبة المفروضة على المبانى وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلاً لتكون سكنًا ولو استعملت لغير السكن، وبين سعر الضريبة المعروضة على المبانى وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن مؤدى نص المادة (29 فقرة ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون هذا الحد الأقصى – هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعى قد دفع بعدم دستورية النص المطعون عليه بجلسة 4/2/2013، وصرحت محكمة الموضوع بالجلسة ذاتها، بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 3/6/2013، متجاوزًا ميعاد الأشهر الثلاثة المنصوص عليه فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا، وتضحى من ثم غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.