حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 22 قضائية «تنازع»، جلسة 3 نوفمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 2 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإزالة التعارض بين الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 13146 لسنة 1998 طعون هدم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية و14396 لسنة 112 قضائية من محكمة استئناف القاهرة وبيان أى من الحكمين واجب التنفيذ ، وبتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 2001 وأثناء تحضير الدعوى طلب المدعو البرنس عرفة زايد بصحيفة أودعها قبول تدخله هجومياً وبصفة مستعجلة تنفيذ الحكم الصادر فى الد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار.وماهر سامى يوسف .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 22 قضائية " تنازع
المقامة من
السيد / رمضان سيد أحمد
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد محافظ القاهرة
3 - السيد رئيس حى غرب القاهرة
4 - السيد مدير الإدارة الهندسية لقسم الموسكى بحى غرب القاهرة
5 - السيد / عبد الحميد محمد أمين
6 - السيد / محمد إبراهيم حسن
7 - السيد / حنفى حسن يوسف
وطلب التدخل المقام من
السيد / البرنس عرفة زايد
ضد
1 - السيد / رمضان سيد أحمد
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد محافظ القاهرة
4 - السيد رئيس حى غرب القاهرة
5 - السيد مدير الإدارة الهندسية بحى غرب القاهرة
6 - السيد / عبد الحميد محمد أمين
7 - السيد / محمد إبراهيم حسن
8 - السيد / حنفى حسن يوسف
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإزالة التعارض بين الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 13146 لسنة 1998 طعون هدم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية و14396 لسنة 112 قضائية من محكمة استئناف القاهرة وبيان أى من الحكمين واجب التنفيذ ، وبتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 2001 وأثناء تحضير الدعوى طلب المدعو البرنس عرفة زايد بصحيفة أودعها قبول تدخله هجومياً وبصفة مستعجلة تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14396 لسنة 112 قضائية استئناف القاهرة . وبتاريخ 22/10/2002 رفض السيد المستشار رئيس المحكمة الطلب المستعجل .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن قراراً صدر بهدم عقار مملوك للمدعى وآخرين حتى سطح الأرض فطعن عليه أحد المستأجرين بالدعوى رقم 8635 لسنة 8 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وقد قضى فيها بالرفض وتأيد ذلك بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 14396 لسنة 112 قضائية . وإذ شرع فى تنفيذ الحكم بعد أن أصبح نهائياً . أعاد المدعى عليه الأول مجدداً طرح ذات النزاع بالدعوى رقم 13146 لسنة 1998 جنوب القاهرة الابتدائية دون أن يختصم المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة فصدر فيها الحكم بهدم العقار حتى سطح الدور الأول فوق الأرضى ، ولما علم هذا المدعى بالحكم أقام الدعوى رقم 2412 لسنة 2000 مدنى كلى جنوب القاهرة طالباً عدم الاعتداد به ، فصدر الحكم بذلك وتأيد استئنافياً بالاستئناف رقم 9967 لسنة 117 قضائية . وإزاء هذا التناقض بين الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 13146 لسنة 1998 جنوب القاهرة الابتدائية و14396 لسنة 112 قضائية من محكمة استئناف القاهرة . فقدم المدعى هذه الدعوى طالباً إزالة هذا التعارض ثم تدخل البرنس عرفة زايد فطلب تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14396 لسنة 112 قضائية .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها . ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيها صدرت من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.