حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 15 ديسمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 111 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 ديسمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تأميم مستشفي جماعة التعاون الاسلامي المبينة بالكشف المرفق بهذا القانون
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
الممثل القانونى للجمعية الخيرية القبطية الكبرى بالقاهرة
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد وزير الاقتصاد
3. السيد وزير المالية
4. السيد وزير الصحة
5. السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نصى المادتين (1، 2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن المؤسسات العلاجية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 4432 لسنة 39 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليهم انتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً: أولاً: بأحقيته بصفته فى استرداد ملكية المستشفى القبطى بالقاهرة بجميع مقوماته المادية والمعنوية وممتلكاتها العقارية والمنقولة وسائر ما لها من حقوق بما فى ذلك العقارات الموقوفة عليه والتى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1964. ثانياً: إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية أو التصريح للمدعى بإقامة الدعوى أمام تلك المحكمة . واحتياطياً: إلغاء القرار الصادر بتقييم تلك المستشفى ، والقضاء بالتعويض العينى برد ملكية المستشفى للجمعية المدعية بجميع مقوماتها المادية والمعنوية وممتلكاتها العقارية والمنقولة وسائر ما لها من حقوق بما فى ذلك العقارات الموقوفة عليها.
ومن قبيل الاحتياط الكلى إلغاء قرار التقييم وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للجمعية المدعية تعويضاً قدره 200 مليون جنيه لجبر الأضرار التى حاقت بها نتيجة للاستيلاء على ملكية المستشفى المذكور وسائر أصوله ومقوماته المادية والمعنوية وفقاً لأحكام القانون السالف مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى الوفاء.
وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المواد( 1، 2، 6) من القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فى شأن المادتين (1، 2) من القانون السالف، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن البين من نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن المؤسسات العلاجية أنها تضمنت حكماً أساسياً مؤداه: أيلولة ملكية المستشفيات المبينة فى الكشف المرافق للقانون إلى الدولة ، وأناطت بوزير الصحة تنفيذ الاستيلاء عليها، وقد تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة النص على جواز مد نطاق تطبيق القانون على المؤسسات العلاجية الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية . واقتصرت المادة الثانية من ذات القانون على بيان كيفية تنفيذ الاستيلاء على المستشفيات التى آلت للدولة - وهى مسألة فرعية انبنت على الحكم الأساسى الذى تناولته الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان- لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع فى الدعوى الموضوعية هو المطالبة باسترداد ملكية المستشفى محل النزاع لعدم شرعية أيلولة ملكيته للدولة بموجب القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964، وإذ كان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف هو الذى تضمن الحكم الأساسى المتعلق بتأميم المستشفيات المبينة فى الكشف المرفق بالقانون -ومن بينها المستشفى محل النزاع -وكان الفصل فى مدى دستورية ذلك النص من شأنه أن يؤثر تأثيراً جوهرياً فى مدى أحقية المدعى فى طلباته فى الدعوى الموضوعية ، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن المؤسسات العلاجية دون غيرها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 5/2/1983 فى القضية رقم 30 لسنة 2 قضائية " دستورية "، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم (9) بتاريخ 3/3/1983، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 135/1964 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 135/1964 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 135/1964 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.