حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 42 قضائية «تنازع»، جلسة 4 سبتمبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 25 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 سبتمبر 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن سبتمبر سنة 2021م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
عزة المعز لدين الله عطوة، عن نفسها، وبصفتها الممثل القانونى لشركة أتوميشن مانجمنت سالوشن (امسول)، ومدير الشركة.
ضــد
1- وزير الإسكان، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
2- رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
3- رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB)
4- مدير البنك التجاري الدولى (CIB) فرع الدقى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 2020، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بالاعتداد بالأمر على عريضة رقم 1093 لسنة 69 قضائية، الصادر بتاريخ 21/10/2014، من نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 20/5/2017، من محكمة القاهرة الاقتصادية، فى الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادى القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدم البنك المدعى عليه الثالث والرابع مذكرة، طلب فيها الحكم باختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع الموضوعى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أنه بتاريخ 13/1/2013، أُسند إلى الشركة المدعية تنفيذ أعمال المراقبة والتحكم بنظام سكادا للروافع والخطــــوط الناقلة، ومحطــــة تنقية ميــــاه الشــــــــرب بالقاهــــرة الجديــــدة؛ وبتاريخ 27/1/2013، تحـــــرر عـــــن تنفيذ هـــــذه الأعمـــــال عقد بيـــــن الجهــــــاز التنفيذى لمياه الشــــــرب والصــــــرف الصحــــــى والشــــــركة المدعيــــــة، وقدمت الشركة ضمانًا لتنفيذ التزاماتها خطابى ضمـــــان صـــــادرين من المدعـــــى عليـــــه الأخـــــير، ضمانًا للدفعة المقدمة والدفعة النهائية، برقمى (13/63345/80 GT) و(13/63904/80 GT). وإثر خلافات نشبت حول تنفيذ العقد، أصدر المدعى عليه الثانى قرارًا بسحب الأعمال من الشركة، وبتاريخ 28/9/2014، تقدم إلى البنك مصدر الخطابيــــن بطلــــب تسييل قيمتهمــــا، بمبلــــغ إجماليــــه (3,188,270 جنيــــهًا)، فأقامت الشركة الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثامنة - عقود إدارية)، طعنــًا على قرار سحب الأعمال، طالبة الحكم بوقف تنفيذه، ثم إلغائه، ووقف الإجراءات المتخذة لتسييل خطابى الضمان. وبتاريخ 21/10/2014، أصدر رئيس الدائرة التى تنظر الدعوى أمرًا على عريضة برقم 1093 لسنة 69 قضائية، بوقف الإجـــــراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم نحو تسييل قيمة خطابى الضمان، لحين الفصل فى الشق العاجل من الدعوى.
ومن جهة أخرى، كان المدعى عليهما الأول والثانى، قد أقاما الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادى، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ضد البنك المدعى عليه الثالث والرابع، طالبين الحكم بإلزام البنك بتسييل خطابى الضمان، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وبجلسة 20/5/2017، قضت المحكمة بإلزام البنك أن يؤدى للجهاز المدعى قيمة خطابى الضمان، و5% فوائد قانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد. وإذ رأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين هذا الحكم، والأمر الوقتى على عريضة رقم 1093 لسنة 69 قضائية، الصـــــادر مــــــن رئيس محكمة القضــــــاء الإدارى، بتاريـــــخ 21/10/2014، بوقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم لتسييل خطابى الضمان، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكـــــام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
وحيث إن الأوامــــر على العرائض – على ما جــــــــرى به قضـــــــــاء هــــــــذه المحكمة – إنما تصدر عن القاضى فى حدود سـلطته الولائية، ولا تُستمد من سلطته القضائية، وبالتالى لا تراعى فى شأنها القواعد التى رسمها القانون فى مجال رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها، وإنما تُقرر هذه الأوامر إجراءً وقتيًا لا تفصل بموجبه فى موضوع الحق المتنازع عليه، ولا تحسم الخصومة المتعلقة به، وهى بالنظر إلى طبيعتهـا تصدر فى غيبة الخصــــوم، وبغير إعلان المدعى عليه، أو إطلاعه على مستندات خصمه، أو تمكينه من دحض ادعاءاته، وليس لازمًا تسبيبها إلا إذا صدر الأمــــر خلافًا لأمــــر سابق. وبالنظــــر إلــــى أن الإجــــراء الذى يتخذه القاضى بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التى يستنفد بها ولايته، فهى لا تصدر باسم الشعب، ولا تحوى البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون فى الحكم القضائــــــى، ولا يتلى منطوقها فى جلسة علنية؛ وتبعًا لذلك لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الأمر على عريضة - الذى يمثل الحد الأول من حدى التناقض المدعى به فى الدعوى المعروضة – لا يُعد حكمًا قضائيًّا فى تطبيق البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما مؤداه انتفاء مناط التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.