قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 161 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 161 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبًا إلغاء الحكم المستأنف وأحقيته فى المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته حتى انتهاء خدمته. وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (70) من لائحة الشركة المستأنف ضدها، ثم أقام الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 161 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ مصطفى السيد محمد إبراهيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الاستثمار
4 - السيد الممثل القانونى للشركة القابضة للصناعات الغذائية
5 - السيد الممثل القانونى للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن البين من الأوراق أن المدعى كان قد أقام الدعوى 168 لسنة 2010 عمال جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها حتى إنهاء خدمته. حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى للمدعى المبلغ الذى قدرته. استأنف المدعى هذا الحكم برقم 2186 لسنة 127 قضائية ، طالبًا إلغاء الحكم المستأنف وأحقيته فى المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته حتى انتهاء خدمته. وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (70) من لائحة الشركة المستأنف ضدها، ثم أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية والتي تعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتتخذ وفقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 شكل شركة المساهمة ، وتدير شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص، ومن ثم فإن هذه اللائحة لا تعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها القضائية فى شأنه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.