حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 43 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 6 نوفمبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 14 لسنة 43 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 نوفمبر 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 ق دستورية
وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة اسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 780 لسنة 2006 تجارى كلى و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية فى الاستئناف رقم 1061 لسنة 64 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 21/4/2008، فى الدعوى رقم 780 لسنة 2006 تجارى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 19/11/2008، فى الاستئناف رقم 1061 لسنة 64 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 43 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب
ضد
وزير الماليـــــــــــــــــــة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحتى الجمارك والضرائب
الإجراءات
بتاريخ الرابع من مايو سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 21/4/2008، فى الدعوى رقم 780 لسنة 2006 تجارى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 19/11/2008، فى الاستئناف رقم 1061 لسنة 64 قضائية. ثانيًا: عدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمـــرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 9/10/2021، وقدمت فيها هيئة قضايا الدولة مذكرة، صممت فيها على الطلبات، فقررت المحكمة إصدار الحكـــــم فى الدعـــــوى بجلســـــة اليـــــوم، وصرحت بتقديم مذكرات فى غضون أسبوع، قدمت خلاله الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعية كانت قد استوردت من الخارج ماكينات ومعدات لازمة لخط الدرفلة والإنتاج، وليس بغرض الاتجار، إلا أن مصلحة الضرائب قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لأحكام قانون تلك الضريبة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فأقامت الشركة الدعــوى رقم 780 لسنة 2006 تجارى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبة الحكم ببطلان فرض الضريبة على تلك السلع، وبراءة ذمتها من مبلغ 2505799 جنيهًـــا، والفوائد القانونية، فقضت المحكمة بجلسة 21/4/2008، برفض الدعوى. وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 19/11/2008، فى الاستئناف رقم 1061 لسنة 64 قضائية، من محكمة استئناف الإسكندرية. وأصبح هذا الحكم باتّـــــا بعدم الطعن عليه أمام محكمة النقض. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن هذين الحكمين يمثلان عقبة قانونية تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونيـــــــــــــة هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفــــــــــراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولهـــــــا: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّــــا بها ممكنًـــــــا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومـــــــة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعـد طريقًـــــا للطعــــــــن فـــــى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن البيّن من مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، إذ ربط المشرع دومًا فى تحديده نطاق الخضوع لهذه الضريبة بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، وتأسيسًا على ذلـــــــــــــك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانــــــــــون الضريبة العامـــــــة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية فى تلك الدعوى، فى إثبات الغرض من الاستيراد، يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى. وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى العديد من أحكامها، ومنها حكمها الصادر بجلسة 6/2/2011، فى الدعوى رقم 8 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 3/2/2018، فى الدعوى رقم 80 لسنة 32 قضائية "دستورية".
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها السالف قد حددت –بطرق الدلالة المختلفة- معنى معينًا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا القضاء، ولازم للنتيجة التى انتهى إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًـــا بمنطوقه، ويكمله ليكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد له مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور، على أحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية جميعها، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم تلك السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، فى الدعوى رقم 780 لسنة 2006 تجارى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، فـى الاستئناف رقم 1061 لسنة 64 قضائية، الذى صار باتًّــــا، تأسس على خضوع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها، ومن ثم فقد ناقض هذين الحكمين قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، ويشكلان عقبة فى تنفيذه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ ذلك الحكم، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية، المار ذكرهما.
وحيث إنه عن الطلب العاجل، بوقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى القضاء فى موضوع الدعوى، بما مؤداه أن توليها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 21/4/2008، فى الدعوى رقم 780 لسنة 2006 تجارى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 19/11/2008، فى الاستئناف رقم 1061 لسنة 64 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.