حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس سنة 2010، الموافق العشرين من شهر شعبان سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 31 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ عماد عاطف حسن غلايينى
ضد
1. السيد/ محمد عبد الصابر عبد الرازق
2. السيد/ أحمد سيد أحمد إبراهيم أبو زيد
3. السيد/ محمد فكرى عبد العزيز
الإجراءات
بتاريخ 30 مارس سنة 2009 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الجنحة رقم 2478 لسنة 2007 جنح النزهة والجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 14704 لسنة 2007 جنح النزهة ضد المدعى ، متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. كما أقام المدعى عليه الثانى ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 2478 لسنة 2007 جنح النزهة ، متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 18/12/2008 قضت المحكمة فى الجنحة الأخيرة ، حضورياً اعتبارياً بحبس المدعى سنة وكفالة 500 جنيه ، وعارض المدعى فى هذا الحكم ، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 9/4/2009. وقد أقام المدعى ضد المدعى عليه الثانى الجنحة المباشرة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة ، متهماً إياه بخيانة الأمانة ، وتحدد لنظرها جلسة 7/5/2009 ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين محكمة جنح النزهة ومحكمة جنح العجوزة ، لكون الشيكات محل النزاع فى الجنح المشار إليها واحدة ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً لنص البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه – إيجابياً كان أم سلبياً - هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها. هذا ويتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة ، دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ .
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – إنما يقوم على أساس أن النزاع مردد بين محكمة جنح النزهة ومحكمة جنح العجوزة ، وكانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون حقيقة بالقضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.