حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 330 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يناير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 330 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يناير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 330 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد محمد جلال أحمد كمالو
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيدة / ولاء يحيى محمد المتولى خشبة
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من نوفمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 303 لسنة 2000 أمام محكمة دمياط الابتدائية – دائرة الأحوال الشخصية للولاية على النفس - ابتغاء القضاء بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر ؛ وبإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ رفع الدعوى ، ونفقة للصغير " محمد " بنوعيها ، وبجلسة 12/5/2001 قضت المحكمة بتطليق المدعى عليها الخامسة على المدعى طلقة بائنة للضرر ؛ وبإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها مقدارها مائتا جنيه اعتباراً من 23/8/2000 وحتى تاريخ انقضاء عدتها شرعاً ؛ ومبلغ مائة جنيه نفقة للصغير ؛ وإذ طعن الطرفان على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 85 و 88 لسنة 33 قضائية شرعى دمياط ؛ وبعد ضمهما للارتباط دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع ، أذنت محكمة الموضوع للمدعى برفع دعواه الدستورية فأقامها ناعياً على النص الطعين مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور.
وحيث إن النص المطعون فيه يجرى على النحو التالى :
" تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع . ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين : أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً تداركه قد لحق بالمدعى ، وثانيهما : أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه .
وحيث إن مقطع النزاع ، يدور حول التقويم الذى تحسب على أساسه عدة المطلقة ؛ فى مفهوم النص الطعين .
وحيث إن البين من مضبطة الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى السابع المعقودة فى 25 من يناير سنة 2000 أنه عند مناقشة النص الطعين بمجلس الشعب برز اتجاه إلى حساب المدد والمواعيد المتعلقة بالأحكام الشرعية وخاصة العدة بالتقويم الهجرى ، فأوضح السيد وزير العدل أن المواعيد المعنية بالنص هى المواعيد الإجرائية ، أما المواعيد الموضوعية فالشأن فيها للتقويم الهجرى ، وميعاد العدة يحسب بقروء ، وليس هذا هو النص المعنى ؛ ثم وافق مجلس الشعب على النص بالصيغة التى صدر بها .
وحيث إن المستفاد من منطوق النص الطعين – على ضوء المناقشات التى دارت بشأنه – أن مواعيد المرافعات هى المقصودة بحكمه ؛ لما كان ذلك ؛ وكانت عدة المطلقة حكماً موضوعياً أبعد ما يكون عن هذا المدلول الشكلى ، ومن ثم ، فإن النص الطعين ، لا يظلها ولا يسرى فى شأنها ؛ وتنتفى بالتالى أية مصلحة للمدعى فى الطعن عليه ، متعيناً – والحالى كذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.