حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أكتوبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 77 لسنة 17 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أكتوبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 أكتوبر سنة 2002 الموافق 7 شعبان سنة 1423 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / أحمد مصطفى كامل أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 17 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1. شركة القناة للتوكي لات الملاحية بصفتها الممثل القانونى والوكيل عن ملاك السفينة باناى سمباجويتا PANAY SAMPAGUITA الفلبينية الجنسية وربانها ومديرها ومجهزيها ومستأجريها ومستغليها وللناقلين البحريين وكافة أصحاب المصالح فيها وممثلها القانونى السيد / عضو مجلس إدارتها المنتدب ورئيس مجلس إدارتها \
2. شركة ليونز نافيجيشن إنك الفلبينية الجنسية عن نفسها وبصفتها مالكة السفينة سالفة الذكر ويمثلها ممثلها القانونى .
3. السيد / فيسنتى ميجيا آبانس ربان السفينة المشار إليها بعاليه فلبينى الجنسية
ضد
1. السيد / رئيس الجمهورية .
2. السيد / رئيس مجلس الوزراء .
3. السيد / وزير العدل .
4. السيد / الممثل القانونى لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 1995 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين عارضوا فى أمرى تقدير الرسوم رقمى 129 و139 لسنة 1991 / 1992 الصادرين من محكمة السويس الابتدائية بشأن الرسوم النسبية وتلك الخاصة بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمتعلقة بالدعوى رقم 268 لسنة 1990 مدنى السويس الابتدائية ، كما أقاموا الدعوى رقم 940 لسنة 1991 مدنى السويس بطلب الحكم أصلياً ببطلان أمرى التقدير سالفى الذكر واحتياطياً بإلغائهما وبراءة ذمتهم من تلك الرسوم ، وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعويين حكمت أولاً : بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانونى ثانياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لأمر التقدير رقم 129 لسنة 1991 لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً بالنسبة لأمر التقدير رقم 139 لسنة 1991 / 1992 وفى الموضوع بتعديل الرسم محل أمر التقدير على أساس نصف الرسم المستحق . استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 209 لسنة 18 ق . الإسماعيلية ( مأمورية السويس ) ، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذى فُرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين يعادل نصف الرسوم الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق " دستورية " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.