قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 9 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدلة بالقانون 187 لسنة 1993
و عبارة قبل أول اكتوبر 2004 الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة و الخامسة من مواد القانون 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة على الدخل
لذلــــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة : اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 9 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
ورثة المرحوم / محمود أحمد أبو عبده :
وهم :
1 - السيد / محمد محمود
أحمد أبو عبده
2 - السيد ة / إيمان
محمود أحمد أبو عبده
3 - السيدة / عزة محمود
أحمد أبو عبده
4 - السيدة / ليلى
إبراهيم شحاتة
ضـــد
1 - السيد رئيس
الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس
الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد مدير عام
مأمورية ضرائب العطارين أول بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ
السابع عشر من يناير سنة 2009، أودع المدعون صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية أولاً : الفقرة الثانية من
المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد
الأرباح أو الإيرادات بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانيًا : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من
المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن الطلبات فى الدعوى الموضوعية تتحصل فى إلغاء القرار الصادر فى الطعن الضريبى
رقم 586 لسنة 2004 بجلسة 4/10/2005 بتقدير صافى دخل مورثهم الخاضع للضريبة الموحدة
عن سنة 2002 بمبلغ يجاوز عشرة آلاف جنيه، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة
للمدعين تتحقق فى الطعن بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187
لسنة 1993 والتى تنص على أن " .......، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار
وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير "، وكذلك فى عبارة " قبل أول
أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون
رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وحيث
إن هذه المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية موضوع الدعوى المعروضة،
وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 12/5/2013، فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية
" دستورية " والذى جرى منطوقه على أولاً : عدم دستورية عجز الفقرة
الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير ".
ثانيًا : ......................
وقد
تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013.
والصادر
ثانيهما بجلسة 2/4/2016، فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية "
والذى جرى منطوقه على أولاً : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004
" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب
الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزارة المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات
المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على
الدخل.
وقد
نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( مكرر ) بتاريخ 9/4/2016.
وإذ
كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه
المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها،
ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة : اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.