حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 35 قضائية «تنازع»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 21 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإعتداد بالحكم الصادر من لجنة ضباط القوات المسلحة دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من شهر يناير 2015 م، الموافق التاسع عشر من شهر ربيع الأول 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو و رجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 35 قضائية "تنازع".
المقامة من
1 – السيد وزير الدفاع
2 – السيد مدير الكلية الفنية العسكرية
ضد
السيد/ محمد عبد الرحيم الدسوقى السيد الفيومى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من أكتوبر سنة ألفين وثلاثة عشر أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المدعيين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة فى ختامها "أولاً: الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37461 لسنة 67 قضائية بجلسة 23/6/2013 لحين الفصل فى موضوع التنازع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ثانًيا: وفى الموضوع: الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفتها هيئة قضائية فى الدعوى رقم 55 لسنة 2013 ق.م بجلسة 5/9/2013 والمصدق عليه بتاريخ 7/9/2013 دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 37461 لسنة 67 ق بجلسة 23/6/2013".
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 12/10/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوع.
وخلال الأجل المذكور تقدم المدعى عليه بمذكرة دفاع طلب فيها أصليًّا: الحكم بعدم قبول الدعوى ، استنادًا إلى قيامه بالطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37461 لسنة 67 ق، وأنه لا يعتبر نهائيًّا.
واحتياطيًّا: إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات مهمة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مجلس الكلية الفنية العسكرية قرر فى 18/2/2013 فصل المدعى عليه – وآخر – من الكلية إعمالاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (82) من اللائحة الداخلية للكلية ، لارتكابه أفعالاً خارجة عن الآداب العامة . فأقام المدعى عليه بتاريخ 26/3/2013 الدعوى رقم 55 لسنة 2013 ق.م أمام لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفتها هيئة قضائية طالبًا إلغاء قرار فصله، فقررت تلك اللجنة بجلسة 5/9/2013 قبول الدعوى شكلاً و رفضها موضوعًا. وتصدق على قرار اللجنة من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 7/9/2013.
كما أقام المدعى عليه فى 1/4/2013 أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السادسة – الدعوى رقم 37461 لسنة 67 ق طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله من الكلية الفنية العسكرية وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته للكلية وتمكينه من أداء الامتحانات. وبجلسة 23/6/2013 قضت محكمة القضاء الإدارى فى تلك الدعوى "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار،أخصها إعادة المدعى عليه للكلية وتمكينه من استكمال الدراسة وأداء الامتحانات بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها". وإذ ارتأت هيئة قضايا الدولة أن هناك تناقضًا وقع بين الحكمين المشار إليهما، بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، فقد أقامت هذه الدعوى بغية الفصل فى النزاع، وفقًا لنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وأن يكونا قد حسما ذات النزاع موضوعًا، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى النزاع، وأحقهما بالتالى فى التنفيذ.
وحيث إنه ولئن كان الحكم الصادر عن لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفتها هيئة قضائية فى الدعوى رقم 55 لسنة 2013 ق.م . قد صدر نهائيًّا وحسم النزاع المشار إليه موضوعًا، إلا أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى – وهو الحد الآخر المدعى به فى التناقض المعروض– لا يعدو أن يكون قضاءً موقتًا صدر فى الشق المستعجل من الدعوى رقم 37461 لسنة 67 ق على ضوء ما اتضح لتلك المحكمة من ظاهر الأوراق، ولم يحسم النزاع فى موضوعه، وهو الحكم الذى طعن فيه المدعى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم ينتفى مناط قبول طلب الفصل فى التناقض المعروض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.