حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 39 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يناير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يناير 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 39 قضائية " تنازع ".
المقامة من
شركة إيماك لتصنيع الورق
ضــد
1 – أحمد محمد عبدالحليم عمـــــــــــــــــــــرو
2 - أحمد السيد أحمد محمد سليـــــــــــــــــــم
3 - أحمد عبدالحميد محمود إبراهيم
4 - إبراهيم سعد عبدالله منصـــــــــــــــور
5 - خميس حسن حميد عبدالرحيـــم
6 - عزت على عبدالدايم علــــــــــــــــــى
7 - محمود محمد عوض زقليــــــــــــــــــــــــح
8 - أحمد سعد عوض زقليــــــــــــــــــــــــــح
9 - الممثل القانونى لشركة الورق الأهلية
10- رئيس مجلـــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــوزراء
11- وزيـــــــــــــــــــــــــر الاستثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
12- رئيس الجهاز المركزى للمحاسبــــــــــات
13- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
14- رئيس النقابة العامة للكيماويــــــــــــــــــــات
الإجـراءات
بتاريخ الثامن من يونيو سنة 2017، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بتحديــــــد جهة القضاء المختصة بنظـــــــر النزاع، بين محكمة النقض فى الطعـــــــن رقــــــم 2883 لسنة 87 قضائية، ومحكمة القضاء الإدارى فى الطعـــــــــــن رقـــــــم 44354 لسنة 65 قضائية، ووقف نظر تلك الدعاوى لحين الفصل فى الدعوى المعروضة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعــــــــى عليهــــــا الثالثة عشرة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 9191 لسنة 2011 مدنى كلــــــى، أمـــــام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد الشركة المدعية والشركة المدعى عليها التاسعة، طلبًا للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 26/6/2005، الذى أبرمته مع الشركة المدعية، ببيع كامل أسهم الشركة المدعى عليها التاسعة، ومصانعهــــــــا وفروعهــــــــا وكافــــــة موجوداتها، نظير مبلــــغ مائة وخمسة وثلاثين مليون جنيه، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وإلزام الشركة المدعية بأن تدفع لها تعويضًا مدنيًّا وأدبيًّا قدره مائة مليون جنيه، وذلك بقالة أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، بالاستمرار فى نشاط الشركة المباعة، والسعى لتطويره، وضخ ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه استثمارات فيها. وحال نظر الدعوى، تدخل فيها هجوميًّا المدعى عليهم الأول والثانى والرابع والخامس والسابع والثامن - من العاملين بالشركة المباعة - بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المشار إليه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، ورد جميع أصول وممتلكات الشركة المباعة، مطهرة من كافة الرهون التى رتبتها الشركة المشترية على موجودات الشركة المباعة، وذلك على سند من أن البيع اشتمل كافة أسهم الشركة، حال أن نسبة 10% منها مملوكة للعاملين فيها، فضلاً عن بيع الشركة بثمن بخس. وبجلسة 28/3/2016، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، ونفاذًا لذلك، قيدت الدعوى برقم 515 لسنة 8 قضائية، اقتصادية القاهرة، وقضت فيها تلك المحكمة بجلسة 27/12/2016، بعدم قبول الدعوى، لعدم اللجوء للتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء، إعمالاً لبنود عقد البيع. لم يصادف هذا الحكم قبول المدعى عليهما الأول والثانى، فطعنا عليه أمام محكمة النقض، بموجب الطعن رقم 2883 لسنة 87 قضائية "مدنى". ولم تحدد لنظره جلسة بعد، وهو - من وجهة نظر الشركة المدعية - الحد الأول لدعوى التنازع المعروضة.
وحيث إنه من جانب آخر، أقام المدعى عليهم الثمانية الأول - من العاملين فى الشركة المباعـة - الدعــوى رقم 44354 لسنة 65 قضائيـــــــة، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد الشركة المدعية، وباقى المدعى عليهم فى الدعوى المعروضة، عدا الجهاز المركزى للمحاسبات، بطلب الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة، والمعتمد من مجلس الوزراء، بالموافقة على بيع كامل أسهم الشركة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه، وإعادة العاملين بالشركة إلى سابق أوضاعهم، ومنحهم مستحقاتهم المالية، وذلك على سند من القول بأن البيع استطال لحصة 10% من أسهم الشركة المملوكة للعاملين فيها، فضلاً عن بخس الثمن. وبجلسة 28/7/2016، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى القضية رقم 120 لسنة 36 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والتى أوجبت أن يكون الطعن عليها مقصورًا على أطـــــــــراف العقد، دون سواهــــــم، إذ ارتأت محكمة القضاء الإدارى أن الفصل فى دستورية ما ورد بذلك القرار بقانون، أمر لازم للفصل فى تلك الدعوى ، المقامة من غير أطراف العقد. ويمثل هـــــذا الحكم - من وجهة نظر الشركة المدعية - الحد الثانى لطلب التنازع المعروض.
وإذ ارتأت الشركة المدعية، وجود تنازع على الاختصاص بنظر النزاع المعروض على محكمة النقض فى الطعن رقم 2883 لسنة 87 قضائية "مدنى"، وحكم محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 44354 لسنة 65 قضائية، فأقامت الدعوى المعروضة، طلبًا للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة ولائيًّا بنظر النزاع الموضوعى. وأرفقت بصحيفة دعواها ثلاث حوافظ مستندات، طويت على صور ضوئية من صحف الدعاوى المشار إليها، والأحكام الصادرة فيها، وشهادة رسمية من الجدول المدنى لمحكمة النقض عن الطعن المقيد أمامها، وشهادة رسمية من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى بمنطوق الحكم الصــــــــــــــادر فى الدعـــــــــوى رقم 44354 لسنة 65 قضائية.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقًا للبند (ثانيًا) من المادة (25) والمادة (31) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعـــــــــــوى عن موضوع واحـــــــد أمام جهتين من جهات القضـــــاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضــــــائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
حيث كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية لم ترفق بطلب فض التنازع المعروض ما يفيد تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بنظر النزاع المعروض عليها، ولا يغنى عــــــــــــن ذلك تقديمها صــــــــــورة ضوئية من كل مــــــــن الحكم الصادر من محكمة القضــــــــــــاء الإدارى فى الدعـــــــــــــوى رقم 44354 لسنة 65 قضائية، والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 515 لسنة 8 قضائية، والمطعون عليه أمام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 2883 لسنة 87 قضائية "مدنى"، إذ لا تصلح الصورة الضوئية دليلاً على التمسك فى هذه الحالة، والذى يتعين لإثباته تقديم صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما، وفقًا لنصى المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة، فضلاً عن أن الشركة المدعية لم ترفق بصحيفة دعواها، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، ما يفيد تمسك محكمة النقض باختصاصها بنظر الطعن بالنقض رقم 2883 لسنة 87 قضائية "مدنى"، المقام من المدعى عليهما الأول والثانى. ولا يغنى عن ذلك تقديمها شهادة صادرة من الجدول العام لمحكمة النقض تفيد إقامة هذا الطعن، وإنه لم تحدد جلسة لنظره بعد، حتى تاريخ إصدار تلك الشهادة، ذلك أن الطعن بالنقض لا يُعد معروضًا على محكمة النقض إلا بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة ة(256) وما بعدها، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، وتعيين رئيس المحكمة المستشار المقرر، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة.
>
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، يتخلف عن الدعوى المعروضة أحد شروط قبولها، بما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف نظر الدعاوى المشار إليها لحين الفصل فى موضوع المنازعة المعروضة، فإعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة، يترتب على تقديم طلب فض التنازع، وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، أما وقد قضت المحكمة - على ما تقدم - بعدم قبول الدعوى، فإنه يتعين الالتفات عن هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.