حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة 1995.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ كامل على سعيد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد الأستاذ وزير قطاع الأعمال العام
3- السيد المهندس/ عادل أحمد عبد التواب
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم (649) لسنة 2001 عمال الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية البالغ (562) يوماً والفوائد. وذلك على سند من أن طبيعة عمله قبل إنتهاء خدمته كانت تحول دون حصوله على تلك الإجازات، فحكمت المحكمة برفض الدعوى فطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1762 لسنة 120 ق عمال القاهرة ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن احتصاص هذه المحكمة فى مجال الرقابة الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها، فلا تنبسط رقابتها إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية وتنحسر تلك الرقابة بالتالى عما سواها.
وحيث إن التكييف القانونى لكل لائحة يتحدد بمجال سريانها، فإذا كان ذلك المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة .
لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعى عليها الثالثة شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص، فإن لائحة العاملين بها التى اشتملت على النص المطعون عليه لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة أيا كانت اداة إصدارها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.