قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 128 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 128 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس عشر من يناير سنة 2012م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد حسن أحمد
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / وزير المالية
4- السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى دفع بجلسة 18/4/2004 أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية بمد ميعاد تعديل الإقرار ، فصرحت له المحكمة بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المحكمة مضت فى نظر الدعوى وقضت بإدانته ، فاستأنف المدعى هذا القضاء ، والتمس من محكمة الدرجة الثانية وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الطعن بعدم الدستورية ، فاستجابت له المحكمة وقررت وقف الدعوى تعليقًا حتى الفصل فى الطعن الماثل .
وحيث إن مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية يتحدد فيما أسند إلى المدعى من التهرب من أداء ضريبة المبيعات إثر تعديل مصلحة ضرائب المبيعات إقراره بعد انقضاء الستين يومًا المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره ، وتبعًا لذلك تنحصر مصلحة الطاعن فى الطعن على ما تضمنته الفقرة المذكورة من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل دون باقى أحكام نص المادة (17) .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 13 نوفمبر سنة 2011 ، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " ، والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ؛ وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992"، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 (مكرر) بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2011 ، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.