حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 1 يوليو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة وإنهاء حالة التنازع السلبى فى نظر الدعوى رقم 104 لسنة 1996 مدنى كلى (حكومة ) مأمورية قليوب الكلية والمحالة من محكمة شبرا الخيمة الجزئية برقم 1122 لسنة 1996 مدنى جزئى شبرا الخيمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليو سنة 2007م، الموافق 16 جمادى الآخرة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 28 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
ضد
1- السيد محافظ القليوبية
2- السيد رئيس المجلس المحلى لمحافظة القليوبية
3- السيد مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة القليوبية
4- السيد رئيس الوحدة المحلية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية
5- السيد رئيس حى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية
6- السيد رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية
7- السيد مدير الحجز الإدارى بالوحدة المحلية بشبرا الخيمة بالقليوبية
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 2006م أودع المدعى بصفته قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة وإنهاء حالة التنازع السلبى فى نظر الدعوى رقم 104 لسنة 1996 مدنى كلى (حكومة ) مأمورية قليوب الكلية والمحالة من محكمة شبرا الخيمة الجزئية برقم 1122 لسنة 1996 مدنى جزئى شبرا الخيمة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبيَّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل - فى أن المدعى بصفته سبق وأقام الدعوى رقم 104 لسنة 1996 أمام محكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب الكلية ) بطلبات موضوعية تدور حول طلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 235211.671 جنيه، تمثل القيمة الإيجارية المزمع تقديرها عن أفرع الكابلات، الخزف والصينى ، نوبار التابعة للشركة ، وتقدير قيمة مقابل انتفاع على أساس رمزى من تاريخ استلام المواقع سالفة الذكر، وحال نظر الدعوى أضافت الشركة المدعية طلباً جديداً وهو طلب الحكم بوقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين الموقعين من المدعى عليهم. وبجلسة 31/10/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية حيث قيدت أمامها برقم 1122 لسنة 1996 – وقضت فيها بجلسة 23/1/2005 بعدم اختصاصها قيميا بنظرها وإحالتها بحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب الكلية ) وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً سلبياً على الاختصاص، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص – وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه – إيجابياً كان أم سلبياً – هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن التنازع المعروض- بفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة لا تكون مستوفية لشرائط قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.