حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 6 ديسمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 28 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430هـ،.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيدة / أم كلثوم محمد جاه الرسول
ضد
البنك العقارى المصرى العربى
" الإجراءات"
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2009، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 715 لسنة 2006 المتداولة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، والدعوى رقم 1400 لسنة 2009 المتداولة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل وبالقدر اللازم للفصل فى هذه الدعوى ، فى أن البنك المدعى عليه كان قد استصدر الأمر الوقتى رقم 24 لسنة 2009 من محكمة القاهرة الاقتصادية لبيع العقارات المبينة بهذا الأمر والمرهونة لصالحه، ومن بينها العقار الذى اشترته المدعية من جمعية دار السعاده للإسكان التعاونى ، وقد تظلمت الأخيرة من هذا الأمر أمام المحكمة التى أصدرته بموجب الدعوى رقم 1400 لسنة 2009 بطلب إلغائه تأسيساً على سداد الدين المرهون من أجله هذا العقار، كما سبق للجمعية البائعة لها هذا العقار إقامة الدعوى رقم 715 لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين ذاته، وإزاء ما ارتأته المدعية من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة القاهرة الاقتصادية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
حيث إن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 قد نص فى المادة (1) منه على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية " يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى ".
وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء لأعلى ....................................".
وتنص المادة (2) من القانون ذاته على أن "تشكل كل دائره من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية . وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة الاستئناف" كما تنص المادة (12) من القانون على أن "تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون.
وحيث إن مفاد ما تقدم جميعه، أن المحاكم الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بحسب تشكيلها واختصاصاتها والطعن فى أحكامها، تعد أحد المحاكم التابعة لجهة القضاء العادى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عند موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى ، هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل – بفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.