قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 40 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 40 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 41 من لائحة الشركة المدعي عليها الثانية
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
1- محمد فتحى عبدالمجيد إسماعيل
2- وجدى كميل ديمترى جرجـــــــــس
3- محمد سعد إبراهيم حمودة
4- وائل محمد عبدالله حســـــن
5- علاء الدين إبراهيم عبدالحافظ الديسطى
6- محمد صلاح الدين صابر حسن عابديــــــــن
7- أحمد عبدالمنعم عبدالمقصود محمد سالــــــــم
8- عبــــدالله أحمــــــــــــــــــــــــد عبــــدالله
9- بيومى بسطاوى إبراهيــــم محمد
10- عبداللطيف محمد عبداللطيف
ضــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
3- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لكهرباء مصر
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (41) من لائحة العاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق بالضرورة، على الخوض فى شكل الدعوى، أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال تنص على أنه " يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويســـــــرى عليها فيما لم يـــــــرد بشأنـــــــه نص خاص فى هـــــــذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـــــــدودة الصـــــــادر بالقانـــــــون رقـــــــم 159 لسنة 1981. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها".
وحيث إن البين من الأوراق أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لا تعدو أن تكون شركة مساهمة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام السالف ذكره، تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص. وإذ كانت لائحة الشركة المذكورة، التى تضمنت النص المطعون فيه، هى التى تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها، من ثم، الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة على القوانين واللوائح، مما تكون معه غير مختصة بنظر الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.