حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 41 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 سبتمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 22 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 350 لسنة 2012 م.ك.دمنهور ، والمؤيد بالحكم الصادر فى الإستئنافين رقمي 2143 ، 2169 لسنة 72 ق ، والقرار الصادر تأييدا له من محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 12105 لسنة 87 ق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
وزيــــــــــر الماليــــــــــة
ضد
أولاً: ورثة نجية محمد سلمان الوكيل، وهم:
ورثة مصطفى محمد بيومى الوكيل، وهم:
أ - فاطمة محمد محمد الوكيل
ب - شيرين مصطفى محمد بيومى الوكيل
ج - نوال محمد بيومى الوكيل
د - ورثة محمد طلعت محمد بيومى الوكيل، وهم:
مها عبدالحميد بيومى الوكيل
ورثة معالى محمد بيومى الوكيل، وهم:
محمود محمد زكى الشماشرجى
نوال محمد بيومى الوكيل
أحمد بيومى سلمان الوكيل
و- ورثة معالى محمد بيومى الوكيل، وهم:
محمود محمد زكى الشماشرجى
نوال محمد بيومى الوكيل
أحمد بيومى سلمان الوكيل
ورثة محمد طلعت محمد بيومى الوكيل، وهى:
مها عبدالحميد بيومى الوكيل
ورثة معالى محمد بيومى الوكيل، وهم:
محمود محمد زكى الشماشرجى
نوال محمد بيومى الوكيل
أحمد بيومى سلمان الوكيل
ورثة معالى محمد بيومى الوكيل، وهم:
محمود محمد زكى الشماشرجى
ثانيًا: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من أبريل سنة 2019، أودع المدعــــــى صحيفة هــــــذه الدعوى قلــــــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: وبصفة مستعجلة، بوقــــــف تنفيــــــــــــذ الحكم الصــــــادر بجلسة 24/11/2016، فى الدعوى رقم 350 لسنة 2012 مدنى كلى دمنهور، والمؤيد بالحكـــم الصادر بجلسة 6/6/2017، فى الاستئنافين رقمى 2143، 2169 لسنة 72 قضائية، من محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، والقرار الصادر تأييدًا له بجلسة 31/7/2018، من محكمة النقض، منعقدة فى غرفة مشورة، فى الطعن رقم 12105 لسنة 87 قضائية. ثانيًا: وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بالحكمين الابتدائى والاستئنافى وكذا قرار غرفة المشورة السالفى الذكر، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 فى الدعوى رقـــــم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما فصلت فيه من أن التعويض عن الأرض المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يكون بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها.
وقدم المدعى عليه ثانيًّا مذكرة، طلب فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهم أولاً، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 350 لسنة 2012 مدنى كلى حكومة، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد المدعى والمدعى عليه ثانيًا، وآخرين، طالبين الحكم بإلزامهم بتعويض قدره خمسة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه، مقابل استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على أرض مورثتهم بناحية دسونس مركز أبوحمص وناحية أطلميس بحوض الدوكة البحرية، البالغ مساحتها 22 فدانًا و14 قيراطًا و15 سهمًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961. وبجلسة 24/11/2016، قضت المحكمة بإلزام وزير المالية بأن يؤدى لهم قيمة التعويض المستحق لهم عن نصيبهم فى أطيان التداعى المستولى عليها، الذى يقدر بمبلغ 3391406 جنيه، كما ألزمته بأن يؤدى لهم فائدة قانونية قدرها أربعة بالمائة على إجمالى تلك المبالغ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًّا وحتى تاريخ السداد الفعلى. وشيدت المحكمة قضاءها على ما انتهى إليه تقرير الخبير من تقديره لثمن الأرض وقت رفع الدعوى. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطرفين، فأقاما الاستئنافين رقمى 2143 و2169 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندريــــــة "مأموريــــــة دمنهــــــور". وبجلســــــة 6/6/2017، قضت المحكمة بقبــــــول الاستئنافيــــــــن شكلاً، وفى الموضــــــــوع برفضهمــــــــا وتأييد الحكــــــــم المستأنف. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى، فأقام الطعن رقم 12105 لسنة 87 قضائية، أمام محكمة النقض، وبجلسة 31/7/2018، أمرت المحكمة "فى غرفة مشورة" بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن قرار محكمة النقض، المؤيد لحكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، والحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية السالفى الذكر، تشكل عقبة فــــى تنفيذ حكــــم المحكمة الدستورية العليــــا الصــــــــادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما ورد بأسبابه، من وجوب ارتباط تقدير التعويض عن الاستيلاء على الأراضى الزراعية طبقًا للقرار بقانون رقم 127 لسنة 1991 بقيمة تلك الأرض وقت الاستيلاء، فى حين خلصت الأحكام المشار إليها إلى الاعتداد بقيمة الأرض المستولــــى عليهــــا وفق أسس التقدير الواردة بتقرير الخبرة المودع فى الدعوى رقم 350 لسنة 2012 مدنى كلى دمنهور، والمعول على قيمة تلك الأرض فى تاريــــــخ إقامــــــة الدعــــــوى، مما تكون معه تلك الأحكام عقبة تحول دون جريان آثار حكم هذه المحكمة السالف البيان، ومن ثم أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومــــــــة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية":
أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
وشيدت المحكمة قضاءهـا على أن " تقــــــدير التعــــــويض عــــــــــــن الأراضــــى المستولى عليها بما يعادل سبعين مِثْلاً للضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء عليها، لا يعدو أن يكون تقديرًا جزافيًّا منفصلاً عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه عدة:
أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شأن لها بأصول الأموال محلها، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.
وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن من ثم أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها، التى تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.
وثالثها: أن الضريبة العقارية المشار إليها – حتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق – لا يُعاد النظر فيها سنويًّا، وإنما يمتد تقديرها فى شأن الأراضى الزراعية جميعها – أيًّا كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها – سنين عشرًا، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلهـــــــــــا، فلا يكون التعويض المقدر على أساسها إلا تصوريًّا.
وحيث إن المثالب الدستورية التى أبطلت نصى المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانـــــــون الإصـــــــلاح الزراعـــــــى، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة (6) من المرسوم بقانون والمادة الخامسة من القرار بقانون المذكورين فى مجال تطبيقهما فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، إنما تحددت فى مخالفة التنظيم التشريعى المقضى بعدم دستوريته لنصوص المواد (32، 34، 36، 40، 165) من دستور سنة 1971، ومن ثم تكون التقريرات الدستورية التى وردت بحكم هذه المحكمة المشار إليه، واستطالت إلى معايير التعويض العادل - ولم تكن بهذا المؤدى سندًا لما قُضى به من إبطال وسقوط النصوص التشريعية المار ذكرها - قد أبانت فى إفصاح جهير، الضوابط المتعين الأخذ بها فى شأن التعويض عن الاستيلاء على الأراضـى التى تزيد عن الحــد الأقصى للملكية الزراعية، ولتغدو هذه التقريرات توجيهًا لا يفارقــــــه المشــــــرع، فيما لو أعاد تنظيم المسألة عينها، وذلك ضمانًا لصون الملكية الخاصة، والحيلولة دون مصادرتها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان كل من قرار محكمة النقض - فى غرفة مشورة - الصادر بجلسة 31/7/2018، فى الطعن رقم 12105 لسنة 87 قضائية، المؤيد لحكم محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) الصادر بجلسة 6/6/2017، فى الاستئنافين رقمى 2143، 2169 لسنة 72 قضائية، وحكم محكمة دمنهور الابتدائية الصادر بجلسة 24/11/2016، فى الدعوى رقم 350 لسنة 2012 مدنى كلى حكومة، لم يتخذ من عناصر التعويض التى تضمنها النصان القانونيان المحكوم بعدم دستوريتهما بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، سندًا لما قضى به، فمن ثم لا تكون تلك الأحكام مصادمة لحكم المحكمـة الدستورية العليا الصـــــــادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها، ولا يشكل عقبة فى تنفيذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن فيما قضت به محكمة دمنهور الابتدائية، ومحكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) ومحكمة النقض فى غرفة مشورة، وهو ما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، إذ لا تُعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن على الأحكام القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى الحكم بوقف تنفيذ قرار محكمة النقض فى غرفة مشورة، المؤيد لحكم محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وحكم محكمة دمنهور الابتدائية، السالفة البيان، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها بمباشرة اختصـــــاص البت فى طلــب وقف التنفيذ – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.