قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 110 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يونيو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 110 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مدى دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والتى تنص تلك الفقرة على استثناء من الاحكام المادة 17 من قانون العقوبات ( لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة من هذه المادة)
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيه سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبد المجيد السيد عبد النبى عبد الفتاح
ضد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس الجمهورية
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المقرر أن الدعوى الدستورية لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى لرفع الدعوى ، لما كان ذلك وكان المدعى قد دفع بجلسة 23/12/2013 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع قررت التأجيل لجلسة 25/5/2014 والتصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، وبناء على طلب المدعى تم مد الأجل لجلسة 25/11/2014، فأقام المدعى الدعوى فى 25/6/2014، ومن ثم فإن المدعى يكون قد أقام دعواه الدستورية فى تاريخ يجاوز الأجل المقرر بالمادة (29 ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 6/2012 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.