حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 14 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 1994
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 3 لسنة 14 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 1994
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية فيما نصت عليه من أن " ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون"، وكذا عدم دستورية قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 فيما تضمنه من تحديد أجر الاشتراك وما ترتب على ذلك من تحديد سقوف مختلفة للمزايا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 52 ربيع الآخر1415هــ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 14 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ حامد فهمى الحرفة
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد/رئيس الوزراء
3- السيد / ئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ 19 فبراير1992 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث أن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 45لسنة 1991 عمال كلى جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، طالبا الحكم بأحقيته فى اعادة تسوية المعاش المستحق عن الاجر المتغير إلى 50 % من متوسط الأجر المتغير الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته بالاحاله إلى المعاش فى 91/3/1987 ، مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية ، وأثناء نظر دعواه الموضوعيه دفع بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 - المطعون فيه - مخالفته أحكام المادتين 8 ، 40 من الدستور ، وكذلك انسحاب حكمه الى الماضى دون موافقة من أغلبية مجلس الشعب ، بما يخالف المادة 781 من الدستور .
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفى ذات المسألة الدستورية - آنفة البيان - فى حكمها الصادر بجلسة 20 يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 43 لسنة 31 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 701 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالى - التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يوليو 1987 ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1997 ، وكان قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه من مطاعن موضوعيه فى الدعوى المتقدمة - أن ما ينطوى لزوما - وعلى ماجرى عليه قضاؤها - على استيفاء القانون المطعون فيه لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور ، ومانعا من العودة إلى بحثها ، وكان من المقرر أن قضاءها فى تلك الدعوى ان ما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها ، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.