حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 10 فبراير 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 64 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 فبراير 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 فبراير سنة 2002 الموافق 27من ذو القعدة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيدة / وجنات برسوم دوس
2 - السيد / فهمى زكى فهمى
3 - السيد / جورج زكى فهمى
4 - السيدة / جيهان زكى فهمى
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد المستشار / وزير العدل
3 - أمين عام محكمة استئناف المن صورة
4 - السيد / رئيس قلم المطالبة المدنية
5 - السيد / محضر أول محكمة مصر القديمة الجزئية
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2000 ، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن محكمة المن صورة الابتدائية كانت قد أصدرت قائمتى رسوم مطالبة المدعين بأدائها عن الدعوى رقم 828 لسنة 1995 مدنى كلى المنصورة ، فعارض المدعون وقضى برفض معارضتهم فأقاموا الاستئنافين رقمى 3709 لسنة 49 قضائية ، 1881 لسنة 50 قضائية أمام محكمة استئناف المن صورة طعناً على رفض معارضتهم ، وكانوا فى ذات الوقت قد طعنوا فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 808 لسنة 1995 المشار إليها بالاستئناف رقم 705 لسنة 49 قضائية استئناف المنصورة ، فصدرت قائمة بالرسوم المستحقة عليهم عن المرحلة الاستئنافية ، فطعنوا فيها أمام محكمة الاستئناف التى نظرت الطعن والاستئنافين رقمى 3709 لسنة 49 قضائية و 1881 لسنة 50 قضائية استئناف المن صورة وقررت ضمهم جميعاً ليصدر فيهم حكم واحد ، وأثناء تداوله دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، فقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم بالطعن بعدم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وكان ذلك بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة فى الثالث من يونيو سنة 2000 فى الدعوى الدستورية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض تلك الدعوى استناداً إلى توافق النص المطعون عليه وأحكام الدستور وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 2000 ، وكان مؤدى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة قبل الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهذه الحجية المطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه عما أثاره المدعون فى مذكرتهم الأخيرة من أن بعض النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها فى الدعوى الماثلة لم تكن من بين مناعى المدعى فى الدعوى المشار إليها آنفاً والتى سبق القضاء برفضها ، مما يعتبر فى رأى المدعين اختلافاً بين سببى الدعويين بما لا يجوز معه محاجتهم بالحكم السابق فهو دفاع مردود ، ذلك أن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التى أفرد الدستور هذه المحكمة بمباشرتها هى رقابة شاملة تستهدف بها هذه المحكمة التوصل إلى بحث دستورية النص المطعون عليه ، من خلال عرضه على نصوص الدستور جميعاً ، فإن خلصت إلى توافقه وأحكام الدستور برؤ النص من أى مثلب دستورى وإن خلصت إلى مخالفته للدستور قضت بعدم دستوريته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.