حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 155 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يوليو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 155 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يوليو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد ( 5 ، 18 ، 32 ، 44/ 1، 2 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1996 و قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 والمادة (3 ) من القانون رقم 2لسنة1997.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بالطعن على عَجُز البند "ثانيًا" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك من طلبات.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 19 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد محمود السيد عبده، صاحب الشركة العالمية للصناعة والخدمات بالإسماعيلية
ضـــد
1- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
2- وزير المالية
3- رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًـــا الحكم بعـــــدم دستورية نصوص المـــــواد
(5 و18 و32 و43/1 و44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، والمادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 118 لسنة 1997 جنح قسم ثان الإسماعيلية، لأنه في يوم 6/8/1994، تهرب من أداء الضريبة المستحقة بأن لم يقدم الإقرار عنها، وسدادها في المواعيد المقررة قانونًا، وطلبت عقابه بالمواد (1 و2 و5 و6 و16 و43/1 و44/1 و47/8) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمواد (12 و25 و26) من لائحته التنفيذية. وبجلسة 5/4/1997، حكمت المحكمة غيابيًّــا بحبسه شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لإيقاف التنفيذ، وغرامة ألف جنيه، وألزمته برد الضريبة والضريبة الإضافية والتعويض. عارض المدعي في الحكم. وبجلسة 19/7/1997، دفع بعدم دستورية المادة (44/1، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، المعاقب على أفعالها بالمادة (43/1) من القانون ذاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 وقت سريان أحكامه، والفقـــــرة الأخيـــــرة من المادة (3) من القانـــــون رقم 2 لسنة 1997، وعدم دستورية نصوص المواد (5 و18 و32 و44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًــا على النصوص المطعون فيها مخالفة المواد (4 و7 و32 و34 و38 و40 و66 و187 و199) من دستور سنة 1971.
وحيث إن النزاع في الدعوى الموضوعية يدور حول اتهام النيابة العامة للمدعي بأنه تهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات، عن نشاطه في مجال المقاولات، وذلك بعدم الإقرار عنها وسدادها في المواعيد المقررة، وذلك خلال عام 1994. إذ كان ذلك، وكان نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، يقضي بإضافة بند جديد إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقـــــم 11 لسنة 1991، هــــــــــو البند رقم (11) "خدمات التشغيـــــل للغير"، فإن مصلحة المدعي تكون متحققة في الطعن على عَجُز البند "ثانيًـــــا" من هذه المادة، فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانـــــون المشار إليه، قرين المسلسل رقم (11)، دون غيره من أحكام جرت بها المادة المشار إليها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، الذي قضى: أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا: بعدم دستورية صــدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية - العدد 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ ومن ثم فإن الخصومة في هذا الشق من الدعوى تكون منتهية.
وحيث إنه عن طلب الحكـــم بعــدم دستوريــة نصـــــوص المواد (5 و18 و32 و43/1 و44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو الذي يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية. ومن المقرر- كذلك - أن شرط المصلحة منفصل دومًـــا عن توافق النص التشريعي المطعون عليه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، باعتبار أن هذا التوافــــق أو الاختلاف هو موضوع الدعـــــوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعـــــوى الدستورية فقط، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها، وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي –على ما سلف بيانه- يدور حول مدى خضوع نشاط المدعي في مجال مقاولات البناء والتشييد -وهو من خدمات التشغيل للغير- للضريبة العامة على المبيعات، خلال الفترة السابقة على 22/4/2002، تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 المار ذكره. وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه، بشأن عدم دستورية عبارة "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، الواردة بصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، عدم خضوع ذلك النشاط لتلك الضريبة، عن الفترة محل النزاع، بعد زوال السند التشريعي الذي فرضت بمقتضاه الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير، ومن بينها النشاط الذي كان يباشره المدعي، وذلك عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقـــــــم 11 لسنة 2002؛ ومن ثم يكون هذا القضاء محققًا مصلحة المدعي في دعواه الموضوعية، دون حاجة للتعرض لدستوريــــــة النصوص المطعــــــون فيهــــــا، وتنتفــــــي- تبعًـــــا لذلك - مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليها بعدم الدستورية، لتكون دعواه بشأنها غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بالطعن على عَجُز البند "ثانيًا" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك من طلبات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.