حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 22 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م ، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 - السيد / موسى مصطفى موسى محمد
2 - السيد / رجب هلال بدوى حميدة
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية .
2 - السيد / أحمد ماهر سليمان أباظة بصفته رئيس لجنة فرز أصوات الجمعية العمومية غير العادية لحزب الغد .
3 - السيد / وليد عبد اللطيف محمد
4 - السيد / يسرى محمد محمد السيد
5 - السيد / عصام محمد عبد الرحيم
6 - السيد / محمد فؤاد محمد إسماعيل
7 - السيد / صلاح محمد حسب الله أحمد
8 - السيد / عبد المنعم حسن التونسى
9 - السيد / إيهاب عبد الخالق الخولى
10 - السيد / السيد بسيونى السيد
11 - السيد / مرسى مصطفى الشيخ
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 2009 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم :
أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانيًا : وبصفة مستعجلة الأمر بنفاذ الحكم الصادر بجلسة 28/6/2007 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى جنوب والمؤيد استئنافيًا تحت رقم 31067 لسنة 124 ق . استئناف عالى القاهرة والصادر بجلسة 9/12/2007 .
ثالثًا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 38275 لسنة 60 ق و12278 لسنة 62 ق بجلسة 7/2/2009 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
وبعرض طلب وقف التنفيذ على السيد المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 24/5/2009 رفض الطلب .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى الأول كان قد أقام الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى ، ضد المدعى عليهما الأول والثانى فى الدعوى الماثلة ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بصرف الدعم النقدى المقرر لحزب الغد والتعامل معه بصفته رئيسًا لهذا الحزب اعتبارًا من 1/10/2005 وما يترتب على ذلك من آثار ، فقضت له المحكمة بطلباته بجلسة 28/6/2007 ، وإذ لم يرتض المدعى عليه الأول هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 31067 لسنة 124 قضائية وأثناء نظره قرر الحاضر عنه ترك الخصومة فى الاستئناف فقضت المحكمة بجلسة 9/12/2007 بإثبات ترك المستأنف للخصومة .
كما أقام المدعى الأول الدعوى رقم 38275 لسنة 60 قضائية ، ضد المدعى عليه الأول أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف القرار السلبى الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن إصدار قرار بتوليه رئاسة حزب الغد اعتبارًا من 1/10/2005 وإلزام لجنة شئون الأحزاب بالتعامل معه باعتباره رئيسًا للحزب وتدخل فيها المدعى الثانى تدخلاً انضماميًا ، وأثناء نظر الدعوى قرر المدعى بجلسة 23/10/2007 ترك الخصومة فيها لصدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 31/7/2007 بالتعامل معه باعتباره رئيسًا لحزب الغد ، والذى اعترض عليه السيد / إيهاب عبد الخالق الخولى المدعى عليه التاسع فى الدعوى الماثلة بإقامة الدعوى رقم 12278 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، فقررت المحكمة ضم الدعويين حيث قضت فى الأول بإثبات ترك المدعى للخصومة فيها ، وفى الثانية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من التعامل مع السيد / موسى مصطفى موسى باعتباره رئيسًا لحزب الغد اعتبارًا من 1/5/2010 .
وإذ لم يرتض المدعى الحكم المتقدم فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 10825 لسنة 55 قضائية كما تم الطعن عليه من السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب بالطعن رقم 14394 لسنة 55 قضائية ، ويرى المدعيان أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12278 لسنة 62 قضائية يتناقض مع الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى والذى أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضى بترك الاستئناف فيه ، الأمر الذى دعاهما لإقامة دعواهما الماثلة بطلباتهما السابق ذكرها .
وحيث قدمت الحاضرة عن المدعى الأول أمام هذه المحكمة بجلسة 3/4/2011 مذكرة وحافظة مستندات وأقرت بترك الخصومة فى الدعوى ، وإذ كان التوكيل المقدم منها يبيح لها ذلك ، كما قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفته وكي لاً عن المدعى عليهما الأول والثانى قبول الترك .
وحيث إن المدعى الثانى وإن لم يحضر الجلسة ولم يقر بترك الخصومة إلا أنه بالنظر لعدم كونه من غير ذوى الشأن فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى جنوب ( حد التناقض الأول ) وكان تدخله فى الدعوى رقم 38275 لسنة 60 ق . قضاء إدارى ( إحدى حدى التناقض الثانى ) تدخلاً انضماميًا للمدعى الأول فى طلباته الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة غير قابلة للتجزئة بما يستتبع سريان القضاء بقبول ترك الخصومة فى الدعوى فى حقه .
وحيث إن باقى المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة قد تخلفوا عن حضور الجلسات ولم يبدوا أية طلبات فيها بما لا يكون لهم أى حق مكتسب فى السير فيها ، ومن ثم يغدو إثبات ترك المدعى الأول للخصومة فى هذه الدعوى متعينًا عملاً بنصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.