حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 242 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مارس 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 242 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مارس 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 و المعدل بالقانون 114 لسنة 1975
قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 242 لسنة 30 قضائية "دستورية".
المقامة من
ورثة / شفيق خلة حبشى، وهم:
1- رأفت شفيق خلة حبشى 4- سامية شفيق خلة حبشى
2- عاطف شفيق خلة حبشى 5- مرسا شفيق خلة حبشى
3- سناء شفيق خلة حبشى 6- مريم ويصا جرجس
ضــــــد:
أولاً - ورثة / حســـــــــــن الشامى، وهـــم:
1- محرم محمد الشامى 4- ماجدة محمد حسن الشامى
2- ربيعة محمد حسن الشامى 5- صدف محمد حسن الشامى
3- مريم محمد حسن الشامى 6- حسن حسنى الشامى
ثانيًا - ورثة / فاطمة محمد حسن الشامى، وهم:
1- محمد أحمد مختار كريم 3- رانيا شريف أحمد مختار كريم
2- زكية أحمد مختار كريم 4- هدى شريف أحمد مختار كريم
ثالثًا - ورثة / على نور الدين محمد حسن الشامى، وهم:
1- ثريا محمود سليمان 2- محمود على نور الدين محمد حسن الشامى
3- محمد طارق على نور الدين 4- عائشة على نور الدين محمد حسن الشامى
رابعًا - ورثة / على لطفي الشامى، وهم:
1- محمد رشاد عمر لطفي الشامى
2- حمدي عمر لطفي الشامى 5- سامية عمر لطفي الشامى
3- سمير عمر لطفي الشامى 6- ابتسام عمر لطفي الشامى
4- منيرة عمر لطفي الشامى 7- زبيدة عمر لطفي الشامى
خامسًا - ورثة / زينب محمد حسن الشامى، وهم:
1- هدى عمر لطفي الشامى 3- على جمال الدين عبد المقصود
2- نادية عمر لطفي الشامى 4- حسن لطفي محمد عبد المقصود
سادسًا - ورثة / مرزوقة محمد حسن الشامى، وهم:
1- محمد لطفي أحمد محمود فارس 3- نفيسة أحمد محمود فارس
2- محمود فخري أحمد محمود فارس 4- صافيناز أحمد محمود فارس
سابعًا - جورج زكريا منصور
ثامنًا - رئيس مجلس الوزراء
الإجـراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2008، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وســــائر الأوراق – فى أن المدعى عليهم الستة الأول، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2059 لسنة 2004 مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد مورث المدعين، والمدعى عليه السابع، طالبين الحكم بطردهما للغصب، من المحل الكائن 49 شارع الشهيد مصطفى حافظ (فرنسا سابقًا)، دائرة قسم المنشية بالإسكندرية، وتسليم المحل لهم خاليًا من الأشخاص والمنقولات. وذلك على سند من أنه بموجب القرار بقانون رقم 140 لسنة 1961 تم وضع أموال مورثهم تحت الحراسة، وشمل ذلك العقار الكائن به المحل المشار إليه، ثم صدر القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فأقاموا الدعويين رقمى 273، 559 لسنة 2 قضائية، أمام محكمة القيم، لاسترداد أملاك مورثهم، وبجلسة 4/6/1994، قضت المحكمة، أولاً: بإلغاء جميع عقود العقارات المملوكة للمدعين ومورثهم محمد حسن الشامى، الذى خضع للحراسة بالقرار بقانون رقم 140 لسنة 1961، المبينة الحدود والمعالم بتقريرى الخبير المؤرخين 31/12/1991، 30/1/1994، وردها إلى المدعين، عدا العقارين رقمى 6، 8 شارع المتحف بالإسكندرية، مع التأشير بذلك بدون رسوم فى سجلات الشهر العقارى .... وعند قيامهم بتنفيذ هذا الحكم واسترداد العقارات، فوجئوا بوجود مورث المدعين فى المحل الكائن أسفل العقار المشار إليه، دون أن تكون هناك علاقة إيجارية بينه وبين مالك العقار، مما حدا بهم إلى رفع دعواهم الموضوعية، للقضاء لهم بطلباتهم السالفة البيان. وبجلسة 29/11/2007، قضت المحكمة، أولاً: .......... ثانيًا: عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ فى 11/8/1975، فى مواجهة المدعين، وطرد المدعى عليهم – المدعين فى الدعوى المعروضة - والخصوم المدخلين، من المحل المبين بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار، وتسليمه للمدعين خاليًا مما يشغله من الأشخاص والمنقولات. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعين، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 10240 لسنة 63 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظر الاستئناف بجلسة 8/9/2008، دفعوا بعدم دستورية نص المادة (10) من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1975. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم المعروضة، ناعين على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد (40، 65، 68، 72، 86، 165، 166) من دستور سنة 1971.
وحيث إن المادة (10) من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أن " تلغى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها، التى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية، متى طلب مستحقوها استلامها طبقًا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4) وذلك في الأحوال الآتية:
أ - الأراضي الفضاء التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه، بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان.
ب- العقارات المبنية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه، ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام.
ج- العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة.
د- العقارات المثقلة بحق عيني ضمانًا لدين يجاوز ثمن بيعها أو التي لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه.
هـ- المنشآت الفردية التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه، ما لم تكن قد أدمجت في منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التي كانت عليها في تاريخ البيع.
ويعتد في تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد في عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها، وفي جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضي أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون".
وحيث إن مناعى المدعين قد انصبت على عجز الفقرة الأخيرة من المادة (10) فيما نصــــت عليــــه مــــن أنــــه " وفــــى جميع الأحــــوال تسلــــــــم هــــذه العقــــارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون ".
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لمورث المدعين وتسليمه للمدعى عليهم الستة الأول خاليًا من الأشخاص والمنقولات. وكانت الفقرة الأخيرة من المادة (10) من القانون رقم 69 لسنة 1974 السالف البيــــان تنص على أن " .... وفــــى جميع الأحــــــــوال تسلم هـــــذه العقـــــارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون". وقد نصت المادة (8) من مواد إصدار هذا القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره"، وقد نشر هذا القانون بالعدد 30 (تابع) فى 25/7/1974. متى كان ذلك، وكان سند المدعين فى وضع يدهم على المحل المبين بصحيفة الدعوى الموضوعية، المقامة ضدهم، يتمثل فى عقد الإيجار المؤرخ 11/8/1975، المبرم بين مورثهم، وشركة الشرق للتأمين، وهو تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه. فمن ثم لا يكون المدعين من المخاطبين بأحكام هذا القانون، ولا يرتب الفصل فى دستورية الفقرة المطعون عليها أثرًا أو انعكاسًا على النزاع الموضوعى، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتنتفى بذلك مصلحة المدعين فى الطعن على تلك الفقرة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 69/1974 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.