حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 13 نوفمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض التعارض الثابت فى الحكمين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 33 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيدة / سلوى صبرى ميخائيل
ضد
1 – السيد/ شريف صبرى ميخائيل
2 – السيد/ رامز شريف صبرى ميخائيل
الإجراءات
بتاريخ العشرين من شهر أبريل سنة 2011 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 3003 لسنة 2009 مدنى مستأنف شمال القاهرة الابتدائية لتعارضه مع الحكم الصادر فى القضية رقم 8675 لسنة 13 قضائية استئناف القاهرة وفى الموضوع بفض التعارض الثابت فى الحكمين السالفين.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول - فى الدعوى الماثلة - كان قد استصدر بتاريخ 24/4/2010 حكما فى القضية 3003 لسنة 2009 مدنى مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 21/10/2007 وإلزام المدعية بتسليمه عين النزاع بصفته وليا طبيعيا على نجله المدعى عليه الثانى خالية . كما أنَّه كان قد أقام الدعوى رقم 6918 لسنة 2009 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعية طالبا الحكم ببطلان التوكيل رقم 1094/ح رسمى عام القاهرة الصادر للمدعية من والديها. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8675 لسنة 13 قضائية مدنى القاهرة قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين السالفين فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه وفقا للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانونها هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعاً لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعه لجهة واحدة منها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.