حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 224 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 224 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (35) من اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية الصادرة بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 901 لسنة 1982 والمعدلة بقرار وزير التعليم العالى رقم 259 لسنة 1993 فيما تضمنته من قصر حق التسجيل لدرجة الدكتوراه على خريجى كلية الآداب من قسمى الاجتماع والانثروبولوجيا وخريجى معهد الخدمة الاجتماعية فقط دون غيرهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 224 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / الهام صالح حنفي السيد
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / رئيس المجلس الاعلى للجامعات
4- السيد / رئيس جامعة الاسكندرية
5- السيد / عميد كلية الاداب بجامعة الاسكندرية
6- السيد / وكيل كلية الاداب للدراسات العليا بجامعة الاسكندرية
7- السيد / نائب رئيس جامعة الاسكندرية للدراسات العليا
الإجراءات
بتاريخ 21/11/1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة ً الحكم بعدم دستورية المادة (35) من اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية الصادرة بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 901 لسنة 1982 والمعدلة بقرار وزير التعليم العالى رقم 259 لسنة 1993 فيما تضمنته من قصر حق التسجيل لدرجة الدكتوراه على خريجى كلية الآداب من قسمى الاجتماع والانثروبولوجيا وخريجى معهد الخدمة الاجتماعية فقط دون غيرهم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1449 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعناً على القرار الصادر من قسم الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية بعدم قبول قيدها بدرجة الدكتوراه فى قسم علم النفس بمعهد العلوم الاجتماعية بالكلية ، وبجلسة 26/4/1999 دفعت المدعية بعدم دستورية المادة (35) من اللائحة الداخلية المشار إليها، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 12/7/1999 وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، وبجلسة 4/10/1999 عادت المدعية لتدفع بعدم دستورية نص المادة المذكورة ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/10/1999 حيث قضت بوقف الدعوى وعاودت التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر؛ فأقامتها.
وحيث إن المشرع فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع فى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعية ؛ حددت لرفع دعواها الدستورية ميعاداً ينتهى فى 12/7/1999، وكانت المدعية لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد إذ لم تودع صحيفتها إلا فى 21/11/1999 ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اُعتبر وفقاً لصريح نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع.
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 25/10/1999 التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل بعد أن اُعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداءً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون أن تكون الدعوى قد أقيمت بالفعل قبل انقضائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.