حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من سريان الضريبة العامة للمبيعات اعتباراً من 5/3/1992 فى الفقرة الثانية منها ، بإضافة خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول "ه" المرفق بهذا القانون إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 20 قضائية "دستورية ".
المقامة من
مؤسسة مصر للطيران
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد الدكتور وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
3- السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بصفته
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من فبراير سنة 1998 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من سريان الضريبة العامة للمبيعات اعتباراً من 5/3/1992 فى الفقرة الثانية منها ، بإضافة خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول "ه" المرفق بهذا القانون إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وطلب الحاضر عن المدعية الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه رغم سابقة الحكم بذلك حتى تستفيد المدعية من أثر الحكم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 8664 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة طلباً للحكم بكف منازعة المدعى عليهما للمدعية وعدم إخضاع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات. وأثناء نظر الدعوى دفعت بجلسة 13/12/1997 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من إضافة خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول (ه) إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من 5/3/1992 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية المعروضة بشأن نص المادة الثالثة السالف الإشارة إليها حيث قضت بجلستها المعقودة فى 15 ابريل سنة 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وقد نشر هذا الحكم فى العدد 16 (تابع) فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9/4/2007. وإذ كان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى نصى المادتين 48 و 49 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة وقد أُقيمت قبل صدور الحكم المشار إليه تعتبر منتهية . ولا يغير من ذلك ما أثارته المدعية بالنسبة لاستفادتها من الحكم السابق ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمدعى الذى يستفيد من الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبى – وفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا – كل من اتصلت دعواه مستوفية أوضاعها القانونية بالمحكمة الدستورية العليا وقت صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.