قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 76 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 76 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
مصطفى كامل سليمان محمود صبرة
ضــــــد
1 – رئــــــيس الجمهوريـــــــــــــــة
2 – رئــــــيس مجلس الوزراء
3 – وزيــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 – النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد بالفصل فى دستورية المواد السابعة، والثامنة والتاسعة عشر والحادية والعشرين من القرار بقانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها بأحكامها الصادرة فى: القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة الثامنة، والقضية رقم 234 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادتين السابعة والتاسعة عشرة، وقد صدر هذان الحكمان بجلسة 3/12/2016 ونشرا فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) تابع بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2016، والحكم الصادر بجلسة 6/5/2017 فى القضية رقم 232 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة الحادية والعشرين، ونُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (أ) فى 15 مايو سنة 2017.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.