حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 85 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 85 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين جهة الاختصاص، وما إذا كانت محكمة جنح بندر بنها تختص بنظر القضية رقم 2873 لسنة 2004، جنح قسم بنها، أم أن الاختصاص بها ينعقد لمحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية " حراسات".
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 27 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 – السيد الأستاذ المستشار وزير العدل
2 – السيد الأستاذ المستشار المدعى العام الاشتراكى
3 – السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح بندر بنها
4 – السيد / حسين حسانين حسان
الإجراءات
بتاريخ 14 ديسمبر سنة 2005، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً تعيين جهة الاختصاص، وما إذا كانت محكمة جنح بندر بنها تختص بنظر القضية رقم 2873 لسنة 2004، جنح قسم بنها، أم أن الاختصاص بها ينعقد لمحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية " حراسات".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 صدر قرار المدعى العام الاشتراكى رقم 22 لسنة 2003، بمنع المدعى وآخرين وأزواجهم وأولادهم البلغ والقصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها، وتم إحالتهم إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية " حراسات" وبجلسة 20/3/2004 قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالهم، وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم بحكمها الصادر بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية "عليا"، كما أقامت الشركة المدعى عليها الرابعة ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 2873 لسنة 2004 جنح قسم بنها، أمام محكمة جنح بندر بنها، متهمة إياه بإعطائها شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين هاتين المحكمتين، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى - وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظره- وشرط انطباقه – هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، ويتحدد وضع هذه الدعوى امام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى ، أمام الجهتين المتنازعتين على الاختصاص، فى تاريخ تقديم الطلب إليها.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما، وهى قضاء القيم. وقد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفدة بذلك ولايتها – قبل اقامة الدعوى الراهنة – ومن ثم لم يعد النزاع المطروح مردداً أمامها قبل رفع الدعوى الأخيرة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.