قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 28 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 وسقوط الفقرة الثالثة من ذات المادة.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
معتصم محمد رؤوف محمد
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولـــــى مـــــن القانـــــون رقـــــم 17 لسنة 2001، بتطبيـــــق المرحلتيـــــن الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما نصت عليه من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من ذات المادة.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر بجلسة 2/11/2019، فى الدعـــــوى رقـــــم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية"، والـــــذى قضى برفض الدعـــــوى. ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 44 مكرر (هـ) بتاريخ 5/11/2019. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا مــــن أى جهــــة، وهى حجيــــة تحــــــــول بذاتهــــا دون المجادلــــــة فيهــــا، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومــــن ثم تغــــدو الدعــــوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.