حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 59 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 2 سبتمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 59 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 سبتمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين الجهة المختصة بنظر الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، والجنحة رقم 6969 لسنة 2004 أمام محكمة جنح النزهة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم59 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد / ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1 – السيد وزير العدل
2 – السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة
3 – السيد النائب العام
4 – السيد المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5 – السيد أحمد محمد فتحى حامد المنياوى
6 – السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين الجهة المختصة بنظر الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، والجنحة رقم 6969 لسنة 2004 أمام محكمة جنح النزهة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى قد قيدت ضده القضية رقم 6969 لسنة 2004 جنح النزهة لإصداره شيكاً بدون رصيد، وصدر فيها حكم غيابى بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، فعارض فيه المدعى ، وقضت المحكمة بوقف المعارضة تعليقاً، لحين الفصل فى الجنحة رقم 130713 لسنة 2004 جنح النزهة . وقد سبق أن صدر ضده حكم من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة بإشهار إفلاسه، وتحديد يوم 7/8/2002 تاريخاًَ مؤقتاً للتوقف عن الدفع، فأستأنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية وهو ما اعتبره المدعى تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص مردداً بين كل من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، وهو ما يفتح الباب لصدور أحكام متناقضة بشأنه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع، باعتبار أن كلتا المحكمتين قد تمسكتا بنظره.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان ايجابياً أم سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة ، وحدها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل –وبفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، التابعتين كلتيهما لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى يكون متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.