قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 157 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مارس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 157 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 1/123 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب على الدخل
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف وبولـــــس فهمى اسكندر ومحمــــود محمــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 157 لسنة 35 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة استئناف طنطا ( مأمورية المحلة الكبرى )
بجلسة 26/6/2013 ملف الدعوى رقم 743 لسنة 6 ق
المقامة من
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
ضــــــد
السيدة / محاسن محمد أحمد عامر
الإجـــــــراءات
أقيمت الدعوى الدستوريــــة الماثلة، بعد أن قضت محكمة استئناف طنطا " مأمورية المحلة الكبرى " بجلسة 26/6/2013، بوقف الدعوى رقم 743 لسنة 6 ق وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 فى القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ثانيًا : بسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر ( ج ) بتاريخ 2/8/2015 وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.