قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الرابعة من القانون 91 لسنة 2005
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على ما نص عليه البند "أولاً" من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل؛ من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
نص الحكم
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
جودت السيد عطية
ضــــد
1- رئيس الجمهــــــــــــــــــورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية: أولاً: نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل فيما تضمنه من شرط ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات، ثانيًا - عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى: أولاً: ما نص عليه البند "أولاً" من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل؛ من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات، ثانيًا - عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألتين الدستوريتين موضوع الدعوى المعروضة؛ وذلك بحكميها: الصادر أولهما: بجلسة 12/5/2013 في القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على النص الأول المشار إليه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، والصادر ثانيهما: بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذي قضى بعدم دستورية النص الثانى المشار إليه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها
أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بالنسبة للنص الأول المار ذكره؛ بعدم قبول الدعوى، وبالنسبة للنص الثانى المشار إليه؛ باعتبار الخصومة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على ما نص عليه البند "أولاً" من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل؛ من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.