قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أغسطس 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 111 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أغسطس 2022
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة علي المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من أغسطس سنة 2022م، الموافق الثامن من محرم سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
ورثة/ نادر محمد كمال مصطفى الحديدي، وهم:
1- هناء محمد عبد المالك قريطم
2- كمال نادر كمال الحديـــــــــدي
3- شريف نادر كمال الحديــدي
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيــر المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
5- مديــر عـام مأموريــة ضرائــب مبيعــات المنشية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما نصت عليه من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/11/2019، في الدعوى الدستورية رقم 291 لسنة 30 قضائية، الذى قضت فيه برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 44 مكرر (هــ) بتاريخ 5/11/2019.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.