انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 200 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 14 فبراير 2015

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 200 لسنة 32 قضائية
تاريخ الجلسة
14 فبراير 2015

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.