قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مارس 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 22 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (44) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 الخاص بتسهيلات السفر
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين االسر رئيس المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 33 قضائية "دستورية".
المقامة من
شركة النصر للكيماويات الدوائية
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـــوزراء
3 - رئيس مجلس النــــواب
4 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - وزير الاستثمــــــــــــــــــــــــــــار
6 - محمد مهــــــدى محمد فرغلــــــــــــــــــــــــــــــــى
7 - جمــــــــــــــال محمد أحمد نــــــــــــــــــــــــــــــوح
8 - عبد الجابر محمد محمـــــــــــــــــــــــــــــــــود
9 - عماد على عبد الحميد علــــــــــى
10- أحمد عبد المنعــــــــــــــــــــــــــــــــم أحمد
11- رضـــــــــــــــــــــوان أحمـــــــــــــــــــــــــد السيد
12- كمال صديق أحمد عبد الغفار
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (44) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وما ترتب عليها من قرارات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت أن الشركة المدعية تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ومن ثم فإنها تعد أحد أشخاص القانون الخاص، الذى يحكم علاقتها بالعاملين بها والغير.
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية طبقًا لنص المادة (192) من الدستور، والبند أولاً من المادة (25) من قانــــــون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1997- إنما ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها. متى كان ذلك، وكانت لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقـــــــال للعاملين بالمؤسسات العامـــــــة والوحـــــــدات الاقتصاديـــــــة التابعة لهـــــــا، التى تتضمن النص المطعون فيه، فى مجال سريان أحكامها على شركة النصر للكيماويات الدوائية، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها بالتالى الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية، ولا يغير من ذلك إصدار تلك اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إذ لا يدخلها ذلك فى دائرة التشريع الموضوعى، الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة القضائية على دستوريته، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المعروضة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين االسر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 48/1997 · المادة 25ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.